responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 358
بالولوغ لملاقيه وهو الإناء، لقضاء العادة بشربهما في الإناء من دون ملاقاتهما له، ولا وجه للأمر بالغسل أو التعفير إلا إزالة النجاسة.
و منها: رواية العيص بن قاسم: قال: «سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء. فقال: ان كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه»[1].
لدلالتها على ان الغسالة المتنجسة بالبول أو القذر تكون منجسة لملاقيها، والا لم يكن وجه للأمر بغسله.
و منها: رواية معلى بن خنيس قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق، فيسيل منه الماء، أمرّ عليه حافيا؟ فقال: أ ليس ورائه شي‌ء جافّ؟قلت: بلى. قال: فلا بأس، إن الأرض يطّهر بعضها بعضا»[2].
فإنها تدل على نجاسة الرجل بالماء الملاقي لبدن الخنزير، وأنها تطهر بالمشي على الأرض الجافّة.
و منها: موثقة عمار: «انه سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يجد في إناءه فارة، وقد توضأ من ذلك الإناء مرارا، أو اغتسل منه، أو غسل ثيابه، وقد كانت الفأرة متسلخة. فقال: ان كان رآها في الإناء قبل ان يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه، ثم يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء، فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء، ويعيد الوضوء والصّلاة. وان كان انما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمس من ذلك الماء شيئا وليس عليه شي‌ء، لأنه لا يعلم متى سقطت فيه. ثم قال: لعله أن يكون إنما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها»[3].

[1]وسائل الشيعة ج 1 ص 211 الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث: 14.

[2]وسائل الشيعة ج 3 ص 457 الباب: 32 من أبواب النجاسات، الحديث: 3.

[3]وسائل الشيعة ج 1 ص 142 الباب 4 من أبواب الماء المطلق، الحديث: 1.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست