responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 354
التعدد في البول، والتعفير في الولوغ.

مسألة 11: الأقوى ان المتنجس منجس‌

«مسألة 11»: الأقوى ان المتنجس منجس[1][1]كالنجس‌

استصحاب الكلي إلا انه-على المختار-محكوم باستصحاب عدم الأشدّ عدما أزليّا كما أوضحناه آنفا، فيكفي إجراء حكم الأخف من الغسل مرة واحدة، كالفرض الأول. [1]تنجيس المتنجس‌ المشهور هو سراية نجاسة المتنجس إلى ملاقيه ولو بوسائط كثيرة-بلغ ما بلغ-ما دون فرق بين المائعات والجوامد المتنجسة إذا كانت الملاقاة مع الرطوبة المسرية، ولم ينسب الخلاف صريحا إلا إلى المحدث الكاشاني في مفاتيحه‌[2]، واستظهر ذلك من الحلي في محكي السرائر، وكذا عن السيد المرتضى«قده».
بل نسب إلى المحدث الكاشاني تبعا للسيد«قدس سرهما»: القول بعدم السراية حتى في الأعيان النجسة، فيدور الحكم مدار عينها إلا في الموارد التي ثبت تعبدا وجوب غسل ملاقيها، كالثوب والبدن، دون سائر الأجسام. فلو فرضنا زوال عين النجس بغير الغسل بالماء كفى ذلك في طهارة الملاقي لها، فعدم تنجيسه لملاقيه إنما هو من باب السالبة بانتفاء الموضوع، وجعل ذلك وجها للحكم بطهارة بدن الحيوان وبواطن الإنسان بزوال العين لا لخصوصية فيها.

[1]و في تعليقته-دام ظله-على قول المصنف«قده»: -«الأقوى ان المتنجس منجس»: «في قوته على إطلاقه اشكال نعم هو أحوط».

[2]لاحظ الحدائق ج 2 ص 16-17 طبعة النجف الأشرف في نص عبارة المحدث الكاشاني وكذا الوافي ج 1 م 4 ص 24 في أواخر باب التطهير من البول إذا أصاب الجسد أو الثوب.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست