responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 353
و كذا إذا علم نجاسة إناء وشك في انه ولغ فيه الكلب أيضا أم لا، لا يجب فيه التعفير ويبنى على عدم تحقق الولوغ. نعم لو علم تنجسه اما بالبول أو الدم أو اما بالولوغ أو بغيره، يجب اجراء حكم الأشد[1]، من‌

استصحاب كلى الحدث بعد الوضوء من حيث هو لتماميّة أركانه. إلا أنه محكوم باستصحاب عدم طرو الجنابة فيكتفي بالوضوء من دون حاجة الى الغسل، كما سيأتي التعرض لذلك في محله‌[1]إنشاء اللّه تعالى.
و أما القسم الثاني: فلا يكفي فيه الغسل مرة واحدة، بل يجب التعدد فيما إذا كان طرف العلم الإجمالي البول، كما انه يجب التعفير فيما لو كان طرفه الولوغ فيجب إجراء حكم الأشد على كل تقدير، وذلك لاستصحاب كلى النجاسة، وهو من القسم الثاني من استصحاب الكلى. هذا إذا لم نقل بجريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة، وإلا فعلى القول بجريانه فيها-كما هو المختار عندنا-فيجري استصحاب عدم الأشد-كالبول والولوغ-فيكتفي بالغسل مرة واحدة كالقسم الأول ولا يعارضه استصحاب عدم الطرف الأخر- كالدم-لعدم ترتب أثر عليه، لأن موضوع الحكم-اعنى وجوب الغسل-هو طبيعي النجاسة، وهي معلومة ثابتة، والأثر الزائد-كالتعدد والتعفير- موضوعه الأشد، وهو منفي بالأصل، فيكتفي بالغسل مرة واحدة، لكفايته في مطلق النجاسات إلا ما خرج بالدليل، لأن كل نجس لم يكن بولا أو ولوغا يكفي فيه الغسل مرة واحدة، وقد أحرز في المقام بضم الوجدان الى الأصل‌[2]. [1]لاستصحاب كلى النجاسة، وهو من القسم الثاني من‌

[1]في فصل الاستبراء، المسألة 8.

[2]و من هنا جاء في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»: -«يجب اجراء حكم الأشد»-«لا تبعد كفاية اجراء حكم الأخف».

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست