responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 352
استصحاب كلي النجاسة بعد الغسل مرة، فإنه لا مانع من استصحابها في نفسه لانه من استصحاب الكلى القسم الثاني، لأن منشأ الشك في بقائها هو تردد الفرد المعلوم تحققه بين ما هو مقطوع الارتفاع وما هو مقطوع البقاء، لأن النجاسة الثانية على تقدير طروها لا تغاير وجودا مع الاولى، لما ذكرناه في المسألة السابقة من ان التداخل في أسباب النجاسات انما هو بمقتضى القاعدة، لأن أدلتها تكون بمنزلة الإخبار عنها. ولو منع عن ذلك فغايته الالتزام بوجود مراتب للنجاسة في الشدّة والضعف.
فعليه لا توجب النجاسة الثانية إلا تبدل الاولى من مرتبة ضعيفة إلى مرتبة شديدة، فيتردد حال الفرد الواحد بين مقطوع الارتفاع بعد الغسل مرة واحدة، على تقدير كونه نجاسة الدم مثلا، ومقطوع البقاء على تقدير تبدله بنجاسة أشدّ، كنجاسة البول أو الولوغ، فليس الشك في مقارنة نجاسة أخرى للنجاسة الأولى المعلوم ثبوتها كي يكون استصحابها من الكلى القسم الثالث.
و على الجملة: لا مانع من استصحاب كلي النجاسة في المقام، لانه من الكلى القسم الثاني المحقق في محلّه جريانه فيه. الا انه في مفروض الكلام محكوم باستصحاب عدم تبدل الفرد المعلوم حدوثه الى فرد آخر مقطوع البقاء على تقدير حدوثه. وبعبارة واضحة: انما يتم استصحاب ذاك القسم فيما إذا كان حال الفرد مرددا من أول حدوثه بين الفرد القصير والطويل، وأما إذا علمنا بحدوث فرد معين ثم شككنا في تبدله الى فرد آخر يبقى الكلى ببقائه، فمقتضى الأصل هو عدم التبدل، ومعه لا مجال لاستصحاب النجاسة، لحكومته عليه.
و هذا نظير ما إذا كان محدثا بالأصغر يقينا، ثم شك في عروض حدث الجنابة لخروج بلل مشتبهة بين البول والمنى، فإنه لا مانع حينئذ من‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست