responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 351
و يحتمل أن يكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف، وعليه فيكون كل منهما مؤثرا، ولا إشكال[1]

مسألة 10: إذا تنجس الثوب-مثلا-بالدم مما يكفي فيه غسله مرة

«مسألة 10»: إذا تنجس الثوب-مثلا-بالدم مما يكفي فيه غسله مرة، وشك في ملاقاته للبول أيضا مما يحتاج الى التعدد، يكتفي فيه بالمرة، ويبنى على عدم ملاقاته للبول[2].

الحكم بلا موضوع. وان كان يدفعه: إطلاق الأدلة وان موضوعه مجرد الملاقاة والإصابة لا التنجس ثانيا. وأما إذا قلنا بان المتنجس يتنجس ثانيا، لا بمعنى اجتماع نجاستين بحدّهما في محل واحد لانه غير معقول بل بمعنى الاشتداد في النجاسة، فيرتفع الإشكال المذكور من أصله. [1]قد عرفت أن الإشكال المتوهم في المقام انما هو فيما لو قلنا بعدم تنجس المتنجس ثانيا حيث كان ترتيب حكم كليهما-فيما لو اختلفا فيه-من ثبوت الحكم بلا موضوع. وهذا الإشكال انما يرد فيما إذا لم نقل باختلاف مراتب النجاسة في الشدّة والضعف، وأما على القول به فيندفع الإشكال من أصله. لثبوت الحكم بثبوت موضوعه حينئذ، وإن تداخلا في حكم الضعيف. [2]الشك في ملاقاة الثوب-مثلا-لنجاسة زائدة يكون على قسمين، لانه إما ان يعلم-أولا-بملاقاته لنجس معين-كالدم-ثم يشك في ملاقاته لنجاسة أشدّ، كالبول، والولوغ، فيكون الشك في ملاقاة نجاسة زائدة بعد العلم التفصيلي بملاقاة أصل النجاسة. وإما أن يشك من الأول في ملاقاة أحد النجسين المرددين بين الضعيف والشديد، بمعنى حصول العلم الإجمالي بملاقاة أحدهما من دون علم تفصيلي بملاقاة الضعيف، كما إذا علم بتنجسه إما بالبول أو الدم، أو إما بالولوغ أو بغيره من النجاسات.
أما القسم الأول: فيكفي فيه الغسل مرة واحدة من دون حاجة إلى التعدد أو التعفير، لاستصحاب عدم ملاقاته للنجس الزائد، وهو حاكم على‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست