responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 350
تنجس المتنجس ليس هو مخالفته لأصالة عدم التداخل-كما قيل-لأن الأصل في التنجيس هو التداخل لا عدمه، بل الإشكال المتوهم هو: انه لو قلنا بعدم التداخل في المقام وان المتنجس لا يتنجس ثانيا فكيف يثبت له حكم الأشد؟لأنه حينئذ يكون من ثبوت الحكم بلا موضوع. فإذا ولغ الكلب في الإناء المتنجس بالدم-مثلا-كان الحكم بلزوم التعفير حينئذ بلا موجب، لعدم تنجس الإناء بولوغه على الفرض.
و الجواب عنه هو: أن مقتضى إطلاق ما دل على لزوم التعفير بولوغ الكلب، أو تعدد الغسل بملاقاة البول، هو ثبوتهما وان كان الشي‌ء مسبوقا بملاقاة غيرهما من النجاسات، إذ لم يعتبر في دليلهما تنجس الملاقي بهما. وبعبارة واضحة: ليس موضوع الحكم بوجوب التعفير أو بوجوب تعدد الغسل التنجس بالولوغ أو بالبول بل هو نفس الولوغ وإصابة البول، وهما ثابتان حتى مع سبق ملاقاة نجس آخر. وسببيّتهما للنجاسة مما لم يرد فيه نص، كي يقال بعدمها مع سبق التنجس بنجس آخر. هذا فيما إذا كان للنجس الثاني أثر زائد، وأما إذا لم يكن كذلك فلا إشكال في كفاية الغسل مرة واحدة، سواء كان النجس الثاني متحدا مع الأول في النوع-كما إذا لاقى الدم مرات عديدة-أو مختلفا معه نوعا، كما إذا لاقى الدم أولا ثم لاقى العذرة. وهذا مما لا اشكال ولا خلاف فيه بين الأصحاب.
هذا كله فيما إذا لم تكن للنجاسة مراتب بحسب الشدّة والضعف، وأما إذا قلنا بها فيندفع الإشكال رأسا-كما أشار إليه في المتن-إذ عليه يكون حكم الأشد ثابتا لثبوت موضوعه، فلا يبقى مجال للإشكال بعد ذلك.
فتحصل من جميع ما ذكرناه: أنه إن قلنا بعدم تنجس المتنجس فيمكن الإشكال عليه: بان مقتضاه عدم ثبوت حكم الأشدّ، لأنه حينئذ من ثبوت‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست