responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 349
واحد، وإنما هي بمنزلة الإخبار عن الشي‌ء، ولا محذور في اجتماع إخبارات عديدة عن شي‌ء واحد.
توضيح ذلك: أن الأمر بغسل الثوب الملاقي للبول مثلا-كقوله عليه السّلام«اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»[1]-يكون إرشادا إلى أمرين«أحدهما»: تنجس الثوب بملاقاة البول. «الثاني»زوال نجاسته بالغسل بالماء. فإذا قال أيضا: اغسل ثوبك من الدّم، كان إرشادا إلى تنجسه بالدّم وزوال نجاسته بالغسل، وهكذا بقيّة النجاسات. والنسبة بين هذه الأدلة العموم من وجه، لأنه قد يجتمع موردها في محل واحد، كما إذا لاقى الثوب الدم والبول معا، وقد يفترقان، كما في انفراد كل منهما بملاقاة الثوب.
الا انه لا ظهور عرفا لكل من الدليلين إلا في الإرشاد إلى زوال النجاسة بالغسل، ولا محذور في اجتماع إرشادين إلى نجاسة واحدة تزول بغسل واحد عند توارد ملاقاة نجسين على محل واحد، لأنهما بمنزلة إخبارين عن شي‌ء واحد. والتعبير بسببيّة البول أو الدم للنجاسة انما هو اصطلاح من العلماء، وليس عنها عين ولا أثر في لسان الشارع. وعلى الجملة: الظهور العرفي الثابت في الأوامر المولويّة-عند تعددها-في مغايرة المتعلق غير ثابت هنا، فان حال المقام ليس إلا كالإخبار عن التقذر بالقذارة الخارجيّة، كما إذا قال المولى: نظّف ثوبك من كثافة التراب، وقال أيضا: نظّف ثوبك من كثافة الرّماد، حيث لا يتوهم أحد ان الثوب المتلوث بكلتا الكثافتين لا بد من تنظيفه مرتين وانه لا تكفي المرة في ذلك.
فظهر مما ذكرنا: أن الإشكال-المشار إليه في المتن-في الحكم بعدم‌

[1]وسائل الشيعة ج 3 ص 404 الباب: 8 من أبواب النجاسات، الحديث: 2 ونحوه الحديث: 3.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست