responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 347

مسألة 9: المتنجس لا يتنجس ثانيا

«مسألة 9»: المتنجس لا يتنجس ثانيا[1]و لو بنجاسة أخرى، لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما. فلو كان لملاقي البول حكم ولملاقي العذرة حكم آخر يجب ترتيبهما معا، ولذا لو لاقى الثوب دم ثم لاقاه البول يجب غسله مرتين، وان لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم، وقلنا بكفاية المرة في الدم. وكذا إذا كان في إناء ماء نجس ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره وان لم يتنجس بالولوغ.

الجاف-كالزّيبق-لا يتنجس بملاقاة النجس وإن كان ميعانه أكثر من الماء، بلحاظ عدم استقراره في محل إلا بصعوبة الا انه مع ذلك لا يتلوث بالنجس، وهكذا الحال في الفلزّات المذابة، كالذهب، والفضّة. نعم إذا لاقاها النجس برطوبة تنجست، ولا يمكن تطهيرها أبدا، لتداخل اجزائها بالغليان، ولا يطهر الا سطحها الظاهر، وأما جوفها فتبقى على النجاسة وان كسرت وصارت اجزاء صغارا-كما إذا حكّت بالمبرد-فان جوف تلك الأجزاء الصغار مما لا يدخله الماء فيبقى على نجاسته. وعليه يشكل الأمر في مصوغات اليهود والنصارى إذا علم بتنجس الذهب أو الفضّة عندهم حال ذوبانهما في البوتقة النجسة إذا لاقت مع الرطوبة. إلا أن لا يعلم إلا بنجاسة سطحها الظاهر. ثم ان الرطوبة لا تختص برطوبة الماء بل تعم مطلق ما ينتقل من أحد المتلاقيين إلى الأخر ويتأثر أحدهما بالاخر، كما في مثل رطوبة السّمن، والزّيت، والعسل ونحوها من المائعات. والعبرة في هذا الباب بالارتكاز العرفي، كما أشرنا. [1]تنجس المتنجس‌ حاصل ما أفاده«قده»: ان الشي‌ء إذا تنجس لا يتنجس ثانيا، سواء أ كانت الثانية من نوع الأولى أم غيرها، فلا فرق بين ملاقاته الدم‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست