responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 346

مسألة 8: لا يكفي مجرد الميعان في التنجس‌

«مسألة 8»: لا يكفي مجرد الميعان في التنجس[1]بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثر. وبعبارة أخرى: يعتبر وجود الرطوبة في أحد المتلاقيين، فالزيبق إذا وضع في ظرف نجس لا رطوبة له لا ينجس وان كان مائعا. وكذا إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات في بوتقة نجسة، أو صب بعد الذوب في ظرف نجس، لا ينجس، الا مع رطوبة الظرف، أو وصول رطوبة نجسة إليه من الخارج.

المشكوك فيه مما يشك في أصل حدوثه من الأول، وقد ذكرنا في محله عدم حجية هذا القسم من الاستصحاب.
و أما الثاني فيجري فيه الاستصحاب في نفسه، بمعنى تماميّة أركانه، لأنه من الشك في بقاء شخص المقدار الداخل في الثوب. الا انه لا أثر له بالنسبة إلى نجاسة الثوب عند ملاقاته مع الرطوبة، لأن استصحاب وجود التراب النجس في الثوب لا يثبت ملاقاته مع الرطوبة، إلا على القول بالأصل المثبت، لأن الملاقاة مع الثوب وان كانت محرزة، إلا أن ملاقاتها مع التراب النجس مشكوكة واستصحابه لا يثبت الملاقاة معه. نظير ما إذا شك في بقاء البول على الأرض التي أصابها الثوب-مثلا-فان استصحاب وجود البول على الأرض وعدم يبوسته لا يثبت ملاقاة الثوب معه إلا بالملازمة العقليّة، لأن المعلوم ملاقاة الثوب مع الأرض لا مع البول، فلا يجرى الاستصحاب من هذه الجهة. نعم لا بأس بجريانه بلحاظ المنع عن الصلاة في الثوب، لما عرفت من دلالة النص على عدم جواز الصلاة فيه إذا كان فيه التراب النجس، فإذا ثبت بالاستصحاب بقاءه لا تجوز الصلاة فيه، وان قلنا بجواز الصلاة في المحمول النجس في غير هذا المورد المنصوص عليه، كما عرفت. [1]الميعان أعم من الرطوبة التي توجب السّراية وتلوث الملاقي بالنجس، بالنظر الى الارتكاز العرفي، الذي هو المعيار في هذا الباب. فالمائع‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست