responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 345
صحيح علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السّلام: «عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة، فتهبّ الريح، فتسفي عليه من العذرة، فيصيب ثوبه ورأسه، يصلّى فيه قبل أن يغسله؟قال: نعم، ينفضه ويصلّى فلا بأس»[1].
ثم انه ينبغي التنبيه على أمرين: الأول: أنه لو قلنا بجواز حمل النجس في الصلاة لجاز الصلاة في مثل هذا الثوب قبل النفض، لانه من حمل النجس لا الصلاة في الثوب النجس. لكن الصحيحة المذكورة قد دلت على المنع حتى بناء على هذا القول وكأنه لجعله من الصلاة في النجس تعبدا، لإطلاق عدم جواز الصلاة قبل النفض، من حيث تنجس الثوب بالعذرة لوصول رطوبة اليه وعدمه، فالصلاة في مثل هذا الثوب الذي دخل التراب النجس في جوفه تكون من الصلاة في النجس-كالصلاة في الثوب المتنجس-لا من الصلاة في المحمول النجس، كحمل قارورة فيها العذرة في حال الصلاة. فنلتزم بعدم جواز الصلاة في المحمول النجس، الا انه لا بد من تخصيصه بمورد النص.
الأمر الثاني: انه إذا شك بعد النفض في بقاء مقدار من التراب النجس في الثوب كان ذلك على نحوين«أحدهما»: ان يكون منشأ الشك الشك في أصل المقدار الداخل في الثوب. «الثاني»: أن يكون منشأ الشك في المقدار الخارج بعد العلم بالمقدار الداخل فيه، كما إذا علم بتلطخ الثوب بمثقالين من التراب النجس-مثلا-و شك في خروج تمام هذا المقدار.
أما الأوّل فلا يجرى فيه الاستصحاب إلاّ من القسم الثالث من أقسام الكلي، لأنه يعلم بخروج مثقال من التراب-مثلا-و يشك في مقارنة مقدار آخر لذاك المقدار من الأول، فالمعلوم حدوثه قد زال قطعا، و

[1]وسائل الشيعة ج 3 ص 443 الباب 26 من أبواب النجاسات، الحديث: 12.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست