responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 337
فنجاسة الملاقي تستند الى ملاقاتها، وان لم تكن باقية فالعضو يكون طاهرا، ولا أثر لملاقاته. وبالجملة: انا نعلم وجدانا بعدم تأثير الملاقاة مع العضو في نجاسة الملاقي، فكيف يمكن الحكم به تعبدا؟ والجواب عن ذلك: ان النجاسة الواقعية في الملاقي وان كانت كذلك، اى انه لا تأثير لملاقاة العضو فيها-كما ذكر-الا ان النجاسة الظاهرية تكون من آثار نجاسته بقاء، وثابتة بثبوتها له تعبدا، لتمامية موضوعها بضم الوجدان الى الأصل.
بيان ذلك: ان ترتب الحكم الشرعي على موضوعه ليس من باب ترتب المعلول على علته كي يجري فيه قانون العلية، ويلحظ فيه سبق التأثير، فإنها اعتبارات خاصة لا تنشأ إلا من ارادة من بيده الاعتبار، ولا تأثير للتكوينيّات فيها بوجه وعليه فلا مانع من الحكم بالنجاسة الظاهرية للملاقي من أجل استصحاب نجاسة عضو الحيوان، لتماميّة موضوعه-و هي الملاقاة مع النجس-بضم الوجدان الى الأصل، والعلم بسبق النجاسة الواقعية على تقدير بقاء العين لا يمنع من الحكم بالنجاسة الفعلية الظاهرية، كما لا يخفى.
و نظير المقام ما إذا علمنا بنجاسة شي‌ء بخصوصه، وبطهارة آخر كذلك، ثم علمنا إجمالا بطهارة النجس أو نجاسة الطاهر، وعدم بقائهما-معا- على ما كانا عليه، فإنه لا إشكال في جريان استصحاب الحالة السابقة في كل منهما، ونتيجة ذلك هو الحكم بنجاسة مستصحب الطهارة إذا لاقى مستصحب النجاسة، مع انا نعلم وجدانا بعدم تأثير هذه الملاقاة واقعا، للعلم الإجمالي إما بنجاسة الملاقي أو طهارة الملاقي الا ان ذلك لا يمنع من الحكم بتأثيرها ظاهرا في تنجس مستصحب الطهارة، فلاحظ. ـ
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست