responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 336
أيضا، وذلك لعدم ترتب أثر على المستصحب، ومعه لا يجري الأصل العملي.
بيان ذلك: ان نجاسة رجل الذباب-مثلا-لا أثر لها في الفرض كي تستصحب، ضرورة عدم الحكم بنجاسة بدن الحيوان الا مع بقاء عين النجس عليه، فإذا لا يعقل ملاقاة شي‌ء لبدن الحيوان إلا وقد لاقى عين النجس قبله ولو آنا ما، فيستند نجاسته إلى ملاقاة عين النجس دون بدن الحيوان، إذ مع تعدد العلل. واختلافها في الزمان يكون الأثر للسابق مستقلا، والمتنجس لا يتنجس ثانيا، فلا أثر لنجاسة العضو نفسه كي يجري الاستصحاب لإثباتها.
و الجواب عن ذلك: انه إن أريد بعدم ترتب أثر على نجاسة عضو الحيوان انه لا أثر لها في تنجس الملاقي في صورة العلم بوجود العين على العضو. ففيه: ان النجاسة بنفسها من الأحكام الشرعيّة القابلة للجعل من دون توقف صحة جعلها على تأثيرها في الملاقي، نعم لا بد وان لا يكون لغوا، ويكفي في رفع اللغوية ترتب أحكام أخر عليها كحرمة الأكل، والبيع-بناء على حرمة بيع النجس-و غير ذلك من أحكام النجاسات، فإذا صح الجعل بذلك حدوثا صح استصحابها ليترتب عليه الحكم بنجاسة الملاقي بقاء، لما هو الحق من كفاية ترتب الأثر بقاء في جريان الاستصحاب، تبعا لصاحب الكفاية«قده».
و الحاصل: ان نجاسة الملاقي وان لم تكن من آثار حدوث نجاسة عضو الحيوان الا انها تكون من آثار التعبد ببقائها في صورة الشك في زوال العين.
و إن أريد بذلك ان نجاسة الملاقي لا تكون من آثار نجاسة العضو حتى بقاء، فلا يمكن إثباتها باستصحاب نجاسة العضو، لان العين إذا كانت باقية
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست