responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 335
الذباب على الماء، أو الثوب المرطوب برطوبة مسرية، والكلام في هذه الصورة يكون-تارة-بلحاظ القاعدة الأولية-و أخرى-بلحاظ الروايات الواردة فيها.
أما القاعدة الأولية فمقتضاها التفصيل بين القول بعدم تنجس بدن الحيوان رأسا، وبين القول بتنجسه وطهارته بزوال العين، إذ على الأول لا بد من الحكم بالطهارة لقاعدتها، واستصحاب عين النجس لا يثبت ملاقاتها مع الثوب إلا على القول بالأصل المثبت، فان التنجس من آثار الملاقاة مع النجس دون أصل وجوده، والملاقاة مع رجل الذباب وإن كانت محرزة بالوجدان إلا انه لا أثر لها، لان المفروض عدم تنجسها بملاقاة النجس، وماله الأثر-و هي الملاقاة مع عين النجس-غير ثابتة. وأما على الثاني، وهو القول بنجاسة بدن الحيوان وطهارته بزوال العين-كما هو الأقوى لعموم أدلة الانفعال. وقيام السيرة على الاكتفاء بزوال العين في الحكم بطهارته، إذ من المقطوع به ملاقاة بدن الحيوان مع النجس ولو مرة واحدة، ولا أقل من دم الولادة، ومع ذلك لم يعهد الالتزام بغسله بالماء من أحد من المتشرعة، بل يكتفون بزوال عين النجاسة عن بدنه، وعلى ذلك جرت السيرة، وقد أمضاها الشارع. وسيأتي الكلام في ذلك في المطهّرات ان شاء اللّه تعالى- فالصحيح هو الحكم بنجاسة الملاقي مع العلم بوجود الرطوبة المسرية-كما هو المفروض-لاستصحاب نجاسة الرجل ولو كان لأجل الشك في زوال العين عنها. وبعبارة واضحة: ان موضوع السراية هي الملاقاة مع النجس، والجزء الأول محرز بالوجدان، والثاني بالأصل، وبذلك يتم الموضوع، هذا هو المعروف بين الأصحاب.
و لكن ربما يقال: بعدم جريان استصحاب النجاسة على هذا القول‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست