responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 334

مسألة 2: الذباب الواقع على النجس الرطب‌

«مسألة 2»: الذباب الواقع على النجس الرطب إذا وقع على ثوب أو بدن شخص، وان كان فيهما رطوبة مسرية لا يحكم بنجاسته[1]إذا لم يعلم مصاحبته لعين النجس. ومجرد وقوعه لا يستلزم نجاسة رجله، لاحتمال كونها مما لا تقبلها، وعلى فرضه فزوال العين يكفي في طهارة الحيوانات.

استحبابيا. [1]عدم النجاسة بملاقاة الذباب الواقع على النجس‌ لقاعدة الطهارة لعدم العلم بمصاحبة الذباب لعين النجس. وأما رجله وان وقع على النجس الرطب-كالعذرة ونحوها-الا انها محكومة بالطهارة، إما لاحتمال عدم انفعالها بملاقاة النجس، لاحتمال كونها مما لا يقبلها -كما قيل بذلك في الزيبق ونحوه-و إما من جهة ان زوال العين يكفي في طهارة بدن الحيوان وان تأثر بالملاقاة. هذا لو علم بزوال العين، وأما لو شك في زوالها مع سبق العلم بالتلوث بالنجاسة فلم يتعرض له المصنف«قده».
و تفصيل الحال في المقام أن يقال: ان الشك في تنجس ملاقي رجل الذباب الواقع على النجس قد يكون من جهة الشك في بقاء الرطوبة المسرية في رجله، وفيه لا يحكم بنجاسة الملاقي، لما عرفت في المسألة السابقة من ان استصحاب الرطوبة لا يثبت السراية الفعلية وهذا من دون فرق بين القول بتنجس بدن الحيوان وطهارته بزوال عين النجاسة، أو القول بعدم تنجسه رأسا، وبين العلم ببقاء عين النجس على رجله، أو العلم بعدمه، أو عدم العلم بهما، لأن السراية تكون شرطا للتنجس على جميع التقادير، ومع الشك فيها لا يحكم بالنجاسة، لقصور الاستصحاب عن إثباتها.
و قد يكون من جهة الشك في بقاء عين النجس على رجل مثل الذباب، مع العلم بوجود الرطوبة المسرية في أحد المتلاقيين، كما إذا وقع‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست