«مسألة
1»: إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين، أو علم وجودها وشك في سرايتها، لم
يحكم بالنجاسة[1]و أما إذا علم سبق وجود المسرية، وشك في بقائها فالأحوط
الاجتناب، وان كان الحكم بعدم النجاسة لا يخلو عن وجه[1][2].
[1]للشك في تحقق شرطها-و هو وجود الرطوبة المسرية-فيرجع إلى قاعدة
الطهارة، كما هو الحال فيما إذا شك في أصل الملاقاة. [2]إذا علم سبق وجود
رطوبة مسرية وشك في بقائها، فقد يتوهم: لزوم الحكم بالنجاسة، بمقتضى
استصحاب الرطوبة المسرية، إذ به يحرز شرط التنجس، ويتم موضوعه بضم الوجدان
الى الأصل، لأن الملاقاة محرزة بالوجدان، والرطوبة المسرية تحرز بالأصل.
و يندفع بأنه لو كان موضوع التنجس مجرد ملاقاة الشيء مع النجس أو المتنجس،
حال رطوبتهما، أو رطوبة أحدهما، لتم ما ذكر، لإحراز تمام الموضوع، بضم
الوجدان الى الأصل، كما ذكرنا وأما إذا كان موضوعه السراية الخارجية فلا
يصح الحكم بالنجاسة، لأن استصحاب الرطوبة لا يثبت تحقق السراية الفعلية من
النجس إلى ملاقيه، الا على القول بالأصل المثبت، ولا نقول به. والثاني هو
الأظهر لأنه المستفاد من الأدلة بمقتضى الارتكاز العرفي، فإن العرف لا يرون
أن مجرد الملاقاة مع النجس كاف في تنجس الملاقي، ما لم تسر منه الى
ملاقيه، وينفعل به، ويتأثر بأثره، ولذلك اعتبرنا الرطوبة المسرية في التنجس
وقد أشرنا في التعليقة إلى أن الأظهر هو الحكم بعدم النجاسة. وبذلك يظهر
ان الحكم بالاحتياط في المتن يكون
[1]و في تعليقته-دام ظله-على قول المصنف«قده»: «لا يخلو عن وجه»: هذا الوجه هو الأظهر.