responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 332
و يندفع: بان المستفاد من الروايات ان موضوع التنجس في غير المائعات انما هو الإصابة والملاقاة مع النجس، ولا إصابة ولا ملاقاة إلا مع بعض الجامد، واما اتصال الأجزاء الأخر بهذا البعض الحاصل قبل الملاقاة فلا يكفي في السراية، لعدم شمول الأدلة له، بل قام الدليل على عدمها، وهي الروايات الواردة في إصابة السمن والزيت، والعسل‌[1]إذا كانت جامدة، الدالة على اختصاص النجاسة بموضع الملاقاة منها لا غير، مع ان في بعض مراتب الجمود رطوبة مسرية.
هذا مضافا الى انه لو كان الاتصال الحاصل قبل الملاقاة موجبا لسراية النجاسة مع وجود الرطوبة المسرية للزم الحكم بنجاسة جميع الراضي البلد الواحد المبتلة بنزول المطر، بمجرد ملاقاة جزء منها للنجاسة، وهذا مقطوع البطلان. هذا كله في الاتصال قبل الملاقاة. وأما الاتصال بعدها، كما لو انفصل جزء من الجسم المتنجس بعضه ثم اتصل به ثانيا-كالأمثلة المذكورة في المتن-فإنه يوجب تنجس موضع الملاقاة منه مع الجزء المتنجس أولا، لوجود الرطوبة المسرية على الفرض، وصدق الإصابة والملاقاة في هذا الفرض، دون الفرض السابق. والفارق بين الموردين-في تطبيق موضوع النجاسة على أحدهما دون الأخر-هو العرف. نعم لو كان الجسم مائعا-كالماء ونحوه-يتنجس جميعه بملاقاة بعضه، لصدق الوحدة في المائعات، فهو ماء واحد، أو دهن واحد-مثلا-فملاقاة بعضه مع النجاسة يساوق ملاقاة الكل.

[1]الوسائل: الباب: 43 من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث: 2. ونحوها غيرها من نفس الباب.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست