responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 331
من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات وان كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة سواء كان يابسا-كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزأ منه-أو رطبا-كما في الثوب المرطوب، أو الأرض المرطوبة-فإنه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الأرض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به، وان كان فيه رطوبة مسرية، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة. ومن هذا القبيل الدهن والدبس الجامدان. نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه، فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة والسراية، بخلاف الاتصال بعد الملاقاة. وعلى ما ذكر فالبطيخ والخيار ونحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزأ منها لا تتنجس البقية، بل يكفي غسل موضع الملاقاة. إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل.

شي‌ء من مني الى ان قلت: فانى قد علمت انه قد أصابه، ولم أدر أين هو فاغسله. قال: تغسل من ثوبك الناحية التي ترى انه قد أصابها. »[1].
فإنها تدل على وجوب غسل خصوص الناحية التي أصابها الدم، أو المني، دون غيرها، وهذا ظاهر.
و أما في الثالث، أعنى ما إذا كان في الجسم رطوبة مسرية-كالأرض الممطورة أو البطيخ والخيار ونحو هما مما فيه رطوبة مسرية-فهل تسرى النجاسة من موضع الملاقاة إلى غيره من اجزاء الجسم أم لا؟ قد يتوهم ذلك، نظرا الى اتصال اجزائه، ورطوبتها، فإذا تنجس جزء منه تنجس جزؤه المتصل به بملاقاته معه، وهو يلاقي الجزء الثالث المتصل به فينجسه، وهكذا الى تمام الأجزاء.

[1]وسائل الشيعة ج 3 ص 402 الباب: 7 من أبواب النجاسات، الحديث: 2. ونحوها غيرها من نفس الباب.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست