responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 330
المنصب من الإبريق على اليد النجسة، والفوارة، فإنه لا ينجس العالي-في الأول-بملاقاة السافل، ولا ينجس السافل-في الثاني-بملاقاة العالي، لتعدد الماء في نظر العرف حينئذ، كما تقدم تفصيله في بحث المياه‌[1]. ومنه يظهر الحال في غيره من المائعات، فيحكم بنجاسة كله بالملاقاة، سواء فيه الماء المضاف وغيره، كان بمقدار الكر أو أقل، لصدق الوحدة في جميع ذلك!و الاعتصام بالكرية انما يختص بالماء المطلق دون غيره. وقد تقدم الكلام في ذلك في بحث المياه‌[2]ايضا. وما ذكرناه من عدم الانفعال في صورة الدفع والجريان مما لا يفرق فيه بين الماء وغيره من المائعات-كما أشار إليه في المتن- لوحدة الملاك في الجميع.
تنجس الجوامد وأما إذا كان الملاقي للنجس جامدا-كالثوب، والأرض، ونحوهما- فلا يتنجس الا موضع الملاقاة منه، سواء أ كان باقي الجسم جافا، أم مرطوبا برطوبة سارية أو مسرية. اما في الأولين فواضح، لاختصاص الملاقاة بموضع خاص، ولا موجب لسراية النجاسة منه الى مجاورة، وان كان فيه رطوبة سارية-اى النداوة-لما عرفت من عدم كفايتها لنقل النجاسة ولو مع الملاقاة للنجس، فمقتضى القاعدة بقاء غير موضع الملاقاة على طهارته، واختصاص النجاسة بموضعها.
على ان المستفاد من النصوص ذلك ايضا، كـ: صحيحة زرارة قال: «قلت أصاب ثوبي دم رعاف، أو غيره، أو

[1]في الجزء الأول في القسم الثاني ص 41.

[2]في الجزء الأول في القسم الثاني ص 38.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست