responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 329
ثم ان كان الملاقي للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله[1]، كالماء القليل، والمضاف مطلقا، والدهن المائع، ونحوه من المائعات. نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل، كالفوارة.

لاستحالة انتقال العرض بلا محل، حتى في مثل صبغ الأجسام بالألوان فإن العرف يرون انتقال اللون من جسم الى آخر-كانتقال لون الحناء الى اليد- ممكنا، الا انه بحسب الدقة والبرهان العقلي يستحيل ذلك بدون انتقال الأجسام الصغار الحاملة للألوان الى جسم آخر.
و عليه فلو وضع شي‌ء-كالملح والفرش-في محل متنجس مرطوب -كالسرداب ونحوه-فانتقلت الرطوبة منه الى ذاك الشي‌ء لم يحكم بنجاسته. كما ان المصبوغ بالحناء المتنجس أو بالدم بعد زوال عينه محكوم بالطهارة.
و بالجملة: الرطوبة اما مسرية للنجاسة الى ملاقيها واما سارية بنفسها، والاولى توجب انتقال النجاسة، دون الثانية، لأنها تحمل النجاسة في نظر العرف، فإنها في نظرهم من قبيل الاعراض لا الأجسام: ويقابل الاولى الجفاف، كما انه يقابل الثانية اليبوسة. [1]تنجس المائعات‌ الملاقي للنجس قد يكون مائعا، واخرى يكون جامدا، والمائع قد يكون ماء مطلقا، وأخرى غيره، سواء أ كان ماء مضافا أم غيره، كالدهن المائع، والزيت.
اما الماء فينجس كله بملاقاة النجس إذا كان أقل من الكر، سواء فيه موضع الملاقاة وغيره، وسواء فيه السطح العالي والسافل، لصدق الوحدة في جميع ذلك. إلا إذا كان هناك جريان ودفع من العالي أو السافل كالماء
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست