responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 320

مسألة 14: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال‌

«مسألة 14»: لا يعتبر في قبول قول صاحب اليد ان يكون قبل الاستعمال[1]-كما قد يقال-فلو توضأ شخص بماء-مثلا-و بعده أخبر ذو اليد بنجاسته يحكم ببطلان وضوئه وكذا لا يعتبر ان يكون ذلك حين كونه في يده، فلو أخبر بعد خروجه عن يده بنجاسته حين كان في يده يحكم‌

[1]لقيام السيرة على قبول قوله ولو بعد الاستعمال الموجب لانعدام الموضوع إذا كان له أثر في هذا الحال، كما إذا أخبر بنجاسة الماء المستعمل في الوضوء، فإن أثره بطلان الوضوء، ونجاسة الأعضاء، وان انعدم الماء بالاستعمال في الوضوء، وخرج بذلك عن يد المخبر. فلا يفرق الحال بين ان يكون اخباره قبل الاستعمال أو بعده، ولا بين بقاء العين بعد الاستعمال- كالثوب ونحوه-و بين انعدامه به-كالماء المستعمل في الوضوء-لأن العبرة بثبوت اليد حال الاستعمال لا حال الاخبار. نعم لو لم يكن له أثر بعد الاستعمال لم يقبل قوله، كما إذا أخبر بنجاسة ثوب المصلى بعد الصلاة فيه، فإنه لا يوجب البطلان، لأن الطهارة عن الخبث شرط علمي للصلاة لا واقعي، بخلاف طهارة الماء المستعمل في الطهارة عن الحدث، فإنها شرط واقعي فيها، فعدم قبول قوله في المثال انما يكون من جهة عدم الأثر، لا من جهة انعدام الموضوع بالاستعمال، وخروجه عن تحت اليد.
و يؤيد ذلك: صحيحة العيص بن القاسم قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل صلى في ثوب رجل أياما، ثم ان صاحب الثوب أخبره انه لا يصلى فيه. قال: لا يعيد شيئا من صلاته»[1].
بناء على ان المانع عن الصلاة في الثوب هي النجاسة دون غيرها من الموانع.

[1]وسائل الشيعة ج 3 ص 475 الباب: 40 من أبواب النجاسات، الحديث: 6.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست