responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 319

مسألة 12: لا فرق في اعتبار قول ذي اليد بالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا

«مسألة 12»: لا فرق في اعتبار[1]قول ذي اليد بالنجاسة بين ان يكون فاسقا أو عادلا، بل مسلما أو كافرا.

مسألة 13: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال‌

«مسألة 13»: في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيا اشكال[2]، وان كان لا يبعد إذا كان مراهقا.

اليد، من ان التساقط بالمعارضة في البيّنتين انما يتحقق مع تكافؤهما في المستند، وأما إذا كان مستند إحداهما رافعا لمستند الأخرى فتقدم الاولى على الثانية. كما انه يشترط في تقدم البيّنة على قول صاحب اليد ذلك أيضا، إذ معه لا سيرة على حجية قول ذي اليد عند معارضته مع البيّنة. الا ان يستند صاحب اليد إلى ما يكون حاكما على مستند البيّنة، فيقدم عليها. [1]حجية قول ذي اليد وان كان فاسقا أو كافرا لقيام السيرة في جميع ذلك، والاشكال في الكافر لما في بعض النصوص‌[1]الواردة في البختج من اعتبار الإسلام، بل الورع. مندفع: بخروجها عن محل الكلام لان البحث هنا في حجية قول ذي اليد بالنجاسة، ومورد النصوص هو الإخبار بالطهارة بعد النجاسة. وسيأتي الكلام في ذلك في بحث المطهرات إنشاء اللّه تعالى. [2]و الظاهر عدمه، لثبوت السيرة على حجية خبر الصبي إذا كان مميزا للطهارة والنجاسة وان لم يكن مراهقا، فلا وجه للتقييد به، فاشتراط تكليفه بالبلوغ لا يلازم اشتراط قبول قوله به، ولا بكونه مراهقا. نعم لا عبرة بقول غير المميّز.

[1]كموثقة عمار عن أبى عبد اللّه عليه السّلام-في حديث-انه سئل عن الرجل يأتي بالشراب، فيقول مطبوخ على الثلث؟قال: ان كان مسلما، ورعا، مؤمنا(مأمونا)فلا بأس أن تشرب».
الوسائل: الباب: 7 من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث: 6.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست