responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 321
عليه بالنجاسة[1][1]في ذلك الزمان، ومع الشك في زوالها تستصحب[2].

فظهر: ان القول بعدم القبول بعد الاستعمال-كما عن التذكرة[2]- ضعيف. [1]فيه اشكال، لاستناد حجية قول ذي اليد إلى السيرة، وثبوتها بعد خروج الشي‌ء عن استيلائه غير معلوم، أو معلوم العدم، فإذا خرج عن استيلائه-ببيع ونحوه-لا يصدق عليه انه صاحب اليد حينئذ، ولا يعتمد على اخباره بالنجاسة، لما ذكر. وهذا من دون فرق بين اليد البعيدة-كما إذا باع شيئا ثم أخبر بعد سنة مثلا بنجاسته-أو القريبة، كما لو دفع المبيع إلى المشترى ثمّ أخبر بنجاسته بلا فصل.
و قد يقال: ان السيرة العملية وان لم تكن ثابتة الا ان السيرة الارتكازية قائمة على العمل بخبره، ولا سيما في اليد القريبة.
و لكنه ضعيف، لان قيامها في هذا الحال انما يكون بلحاظ حجية خبر الثقة لا قول ذي اليد، ومن هنا لم يعتمد على قوله فيما إذا لم تثبت وثاقته عند المشترى، كما إذا كان مورد اتهام استرجاع المبيع، والندم على البيع، كيف ولا إشكال في عدم حجية قوله بعد البيع إذا أخبر عن كونه مغصوبا، أو وقفا، كما أحوط.
كان يعتبر قبله من باب حجية إقرار العقلاء على ما في يدهم. فظهر ان [2]هذا فيما تثبت حجية قول ذي اليد في حدوث النجاسة، وقد عرفت اعتبار بقاء الشي‌ء تحت يده حال الاخبار في حجية قوله.

[1]و في تعليقته قدس سره على قول المصنف«قده»: «يحكم عليه بالنجاسة»«على الأحوط، ولا يبعد ان لا يحكم عليه بها».

[2]كما في الجواهر ج 6 ص 177-178.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست