responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 318

مسألة 11 إذا كان الشي‌ء بيد شخصين كالشريكين‌

«مسألة 11»إذا كان الشي‌ء بيد شخصين -كالشريكين-يسمع قول كل منهما في نجاسته. نعم لو قال أحدهما: انه طاهر، وقال الأخر: أنه نجس، تساقطا[1]كما ان البيّنة تسقط مع التعارض[2]. ومع معارضتها بقول صاحب اليد تقدم عليه.

وليسا تابعين للمولى تبعية محضة، كالثوب الذي على بدن المولى: نعم في الطفل غير المميّز، والمجنون يتم ذلك، لكونهما في حكم الحيوان. وكذلك في ثياب العبد والجارية إذا كانت تحت يد المولى، كما إذا كانت في صندوقه يعطيها لهما عند الحاجة، فلو أخبر بالنجاسة حينئذ كان خبره حجة، كما إذا أخبر بنجاسة ثوب نفسه. نعم الثياب التي لبسها العبد أو الجارية تخرج بعد اللبس عن يد المولى، ويكون خبرهما حجة فيها لا خبره. والحاصل: انه ليس في المقام دليل لفظي يتمسك بإطلاقه في جميع هذه الموارد، وانما الدليل هي السيرة، والقدر المتيقن منها هو تحقق استيلاء ذي اليد، مع عدم إرادة استقلالية لما تحت اليد، ونتيجة ذلك هو ما ذكرناه. [1]أما سماع قول كل منهما، فلعدم الفرق بين اليد الاستقلالية والضمنية في حجية إخبار ذي اليد عما هو تحت يده، لقيام السيرة على كلتا الصورتين. وأما تساقطهما بالمعارضة، فلأنه مقتضى حجية قول كل منهما. في نفسه. نعم لو استند أحدهما إلى ما يرفع مستند الأخر-كما إذا استند أحدهما إلى العلم أو العلمي، واستند الأخر إلى الأصل-قدم الأول، لحكومة الأمارات مطلقا على الأصول، كما أوضحنا ذلك فيما سبق‌[1]. [2]على تفصيل تقدم‌[2]فيه وفي تعارض البيّنة مع قول صاحب

[1]في الجزء الثاني من كتابنا ص 69-72 في البحث عن تعارض البينتين، أو تعارض البينة مع اليد، لوحدة الملاك.

[2]في الجزء الثاني ص 69-72.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست