responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 315

مسألة 9: لو قال أحدهما: انه نجس، وقال الآخر: انه كان نجسا والان طاهر

«مسألة 9»: لو قال أحدهما: انه نجس، وقال الأخر: انه كان نجسا والان طاهر، فالظاهر عدم الكفاية، [1]و عدم الحكم بالنجاسة[1]

الصورة الثانية، كاستصحاب جامع الحيوان المردد بين البق والفيل. الا انه معارض باستصحاب الطهارة المتخللة بين الزمانين، للعلم بحدوثها مع الشك في ارتفاعها، وبعد التساقط يرجع الى قاعدة الطهارة فظهر انه لا بد من الحكم بالنجاسة في الصورة الاولى والثانية، وبالطهارة في الصورة الثالثة.
و لكن كل ذلك مبنى على عدم حجية خبر العدل، والا فلا بد من الحكم بالنجاسة في جميع الصور المتقدمة، لاخبار العدل بنجاسة الشي‌ء بالفعل، ولا يعارضه اخبار العدل الأخر بنجاسته سابقا الا فيما إذا اتحدت الواقعة المشهود بها، لان إخبار كل واحد منهما بوجودها في أحد الزمانين ينفى الأخر بالالتزام. لاستحالة حدوث نجاسة واحدة في زمانين، فمع التساقط بالمعارضة يرجع الى قاعدة الطهارة. ففيما إذا اتحدت الواقعة لا بد من الحكم بالطهارة في جميع الصور، ومع تعددها يحكم بالنجاسة. [1]الفرق بين هذه المسألة وسابقتها هو: ان المفروض هنا أن الشاهد بالنجاسة السابقة يشهد ايضا بارتفاعها في الحال، فله شهادتان، بخلاف المسألة السابقة. ثم ان الوجه في حكم المصنف«قده»بعدم النجاسة هو انقطاع استصحاب النجاسة السابقة باخبار نفس الشاهد بالطهارة في الحال في هذه المسألة، بخلاف سابقتها، وكيف كان فتفصيل الكلام هنا ان يقال: انا إذا قلنا بحجية خبر العدل-كما هو الأصح-فإن كان المشهود به لكل من الشاهدين غير ما هو المشهود به للآخر-بان شهدا بوجودين من‌

[1]و في تعليقته-دام ظله-على قول المصنف: «فالظاهر عدم الكفاية»: «بل الظاهر الكفاية فيما إذا كانت الواقعة واحدة».

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست