responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 316
النجاسة أحدهما سابقا، والأخر لاحقا وقعت المعارضة بين الخبرين بالنسبة إلى الزمان المتأخر-لأن أحدهما يشهد بنجاسة الشي‌ء فعلا، والأخر بطهارته، ومع التساقط يرجع الى الأصل، ولا مانع من استصحاب النجاسة السابقة الثابتة باخبار أحدهما، فيحكم بالنجاسة.
و قد يتوهم: ان المخبر عن طهارته الفعلية يخبر عن ارتفاع النجاسة السابقة بالدلالة الالتزامية، ولا مجال للاستصحاب مع وجود الأمارة على الخلاف.
و يندفع: بأنه لا حجية لهذه الدلالة مع عدم حجية المطابقية المبتلاة بالمعارض لأن الدلالة الالتزامية تتبع المطابقية في الوجود والحجية.
و ان كان المشهود به لهما وجودا واحدا، مع اختلافهما في زمانه فهل يحكم بالنجاسة أم لا؟ربما يقال بالثاني، لتعارض الخبرين في مدلولهما الالتزامي، لأن المخبر عن وجودها في الحال ينفى وجودها في السابق-و كذلك العكس-و بعد التساقط يرجع إلى قاعدة الطهارة. إلا أن الأظهر هو الحكم بالنجاسة، لاستصحاب كلى النجاسة، المرددة بحسب الزمان، الثابتة بخبرهما معا-كما ذكرنا في المسألة السابقة-دون النجاسة الشخصيّة السابقة الساقطة بالتعارض. وإخبار أحدهما بالطهارة الفعلية لا يصلح أمارة على ارتفاع الكلي، لابتلائه بالمعارض، فالشك في بقاء الكلى على حاله. هذا كله بناء على حجية خبر العدل.
و أما بناء على عدم اعتباره-كما هو مبنى المصنف«قده»-فيجري هنا ما ذكرناه في المسألة السابقة، إذ لا أثر لاخبار أحدهما بالطهارة الفعلية، لأنه عدل واحد فان كان المشهود به لكليهما وجودا واحدا فيستصحب كلى النجاسة، وأما إذا كان وجودين فلا أثر للشهادتين، لعدم اتحاد مركزهما، فلا
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست