responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 314
في سائر الخصوصيات، ككون الدم أحمر، أو أصفر. فيكون المقام نظير ما إذا شهدا معا بنجاسة الشي‌ء سابقا، وعلمنا ببقائها على تقدير ثبوتها في السابق، إذ فيه يحكم بنجاسته بالفعل من دون حاجة الى الاستصحاب، للعلم بالملازمة بين البقاء والحدوث فرضا.
الثانية: ما إذا شك المشهود عنده في بقاء النجاسة على تقدير ثبوتها سابقا، بان احتمل طروّ المطهر بين الزمانين، وفيها أيضا يحكم بالنجاسة، لا من جهة استصحاب النجاسة المحتملة سابقا كي يشكل عليه بعدم اليقين بالحدوث، بل لاستصحاب كلى النجاسة المرددة بين الزمانين الثابتة بالبيّنة، فالشك انما هو في بقاء ما علم بحدوثه تعبدا، وهو من استصحاب الكلى من القسم الثاني، وقد حققنا في الأصول انه لا فرق في الكلي المستصحب بين أن يكون جامعا بين فردين. أو افراد-كالجامع المردد بين زيد وعمرو-و بين ان يكون جامعا بين زمانين لفرد واحد، فالخصوصيّة المشكوكة من جهة الزمان لا تمنع عن استصحاب الجامع بين افراده. فهو من استصحاب الكلى بحسب الزمان، وليس ذلك من استصحاب الفرد المردد-كما حققناه في محله أيضا-لأن المستصحب هو الجامع القابل للانطباق على كل من الخصوصيّتين بحسب الزمان، لا الخصوصيّة المرددة، كي يقال بعدم وجودها في الخارج. وان شئت فاستصحب عدم طروّ المطهر، لان مرجع الاستصحاب في الأحكام الجزئية إلى استصحاب موضوعاتها، وجودا أو عدما.
الثالثة: ما إذا علم بطروّ المطهر بين الزمانين، بان علم بزوال النجاسة على تقدير ثبوتها سابقا، وببقائها على تقدير حدوثها لاحقا، فيدور أمرها بين مقطوع الارتفاع ومشكوك الحدوث، وفيها يجرى استصحاب كلي النجاسة أيضا، وهو من استصحاب الكلى من القسم الثاني أيضا، كما في‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست