responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 313
أيضا، ولو لم يكن لها أثر آخر، كنجاسة الملاقي للنجس في الزمان السابق.
و إلى ذلك أشار المصنف«قده»بقوله: «و كذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة».
كما انه لا إشكال في ثبوت النجاسة فيما إذا شهدا بنجاسة الشي‌ء فعلا، على تفصيل تقدم في المسألة السابقة بين وحدة المشهود به وتعدده.
و أما إذا اختلفا في زمان المشهود به، فشهد أحدهما بنجاسة الشي‌ء فعلا، والأخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا، فان اختلفا في وجوده أيضا، بأن كان المشهود به لكل منهما غير المشهود به للآخر، كما إذا شهد أحدهما بإصابة الدم الإناء أول الليل، وشهد الأخر بإصابة البول إياه آخر الليل، لم تثبت النجاسة بالبيّنة-كما ذكرنا في المسألة السابقة-لعدم اتحاد مورد الشهادتين، والجامع الانتزاعي غير مشهود به، فلا تثبت بها النجاسة فيما لو اتفقا في زمان المشهود به، فضلا عما إذا اختلفا فيه. والظاهر ان المصنف «قده»أيضا لا يريد هذه الصورة.
و أما إذا اتحدا في المشهود به وجودا، بان كان المشهود به لهما وجودا واحدا قد اختلف الشاهدان في زمانه من حيث السبق واللحوق، فأخبر أحدهما بوجوده أول الليل مثلا، وأخبر الأخر بوجوده آخره، فهل يحكم بثبوته فعلا أم لا؟الحق هو التفصيل، لأن المسألة صورا ثلاثة: الأولى: ما إذا علم المشهود عنده بعدم طرو مطهر في البين. لا سابقا، ولا لاحقا، بحيث يعلم ببقاء نجاسة الشي‌ء فعلا على تقدير ثبوتها سابقا، وفيها يحكم بنجاسته فعلا من دون حاجة إلى الاستصحاب، لقيام البيّنة عليها في الحال، مرددة بين حدوثها فعلا أو بقاءها من السابق، فان الاختلاف في الزمان لا يقدح في تحقق البيّنة على الوجود الجامع بين الزمانين، كالاختلاف‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست