responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 312

مسألة 8: لو شهد أحدهما بنجاسة الشي‌ء فعلا، والأخر بنجاسته سابقا

«مسألة 8»: لو شهد أحدهما بنجاسة الشي‌ء فعلا، والأخر بنجاسته سابقا مع الجهل بحاله فعلا، فالظاهر وجوب الاجتناب[1]. وكذا إذا شهدا معا بالنجاسة السابقة، لجريان الاستصحاب.

هذا كله بناء على اعتبار خصوص البيّنة في الموضوعات الخارجية، وأما بناء على حجية خبر العدل فيها-كما هو الأقوى-فيجب الاجتناب عن خصوص المعيّن‌[1]لقيام الحجة على نجاسته. وأما الطرف الأخر فيجري فيه الأصل بلا معارض، فان مقتضى الأخبار بنجاسة أحدهما وان كان هو الاحتياط، لانه علم تعبدي إجمالي، الا انه ينحل بالاخبار بنجاسة المعين الى علم تفصيلي بنجاسته وشك بدوي بنجاسة الطرف الأخر، كما في اجتماع العلم الإجمالي الحقيقي مع العلم التفصيلي فيما إذا اتحد متعلقهما، لان المفروض وحدة الوجود، فيتحد متعلق العلمين، وكذلك الخبرين. ولا يعتبر في ذلك رعاية سبق تاريخ أحد الخبرين على الأخر، ولحوقه به، أو مقارنته له، لأن العبرة بزمان المعلوم، ومع فرض وحدته لا مجال لهذه التفاصيل، كما هو واضح. [1]اختلاف الشهود لا إشكال في ثبوت النجاسة فيما إذا اتّحد الشاهدان في المشهود به وجودا وزمانا-كما إذا شهدا معا بنجاسة شخصيّة سابقة-فإنها تثبت حدوثا بالبيّنة، وبقاء بالاستصحاب، لأنها يقين تعبدي، وبه يتم كلا ركني الاستصحاب، ويكفي في جريانه ترتب الأثر بقاء، وبه تتم حجية البيّنة

[1]و في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»: «ففي المسألة وجوه»: «أوجهها أوسطها، بناء على ثبوت النجاسة باخبار العدل الواحد، والا فالوجه الأخير هو الأوجه».

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست