responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 311
شهادة له بالجامع أصلا، لأن الشاهد بالمعين انما يشهد بوقوع النجس في المعين لا في المعين واللاّمعين، كيف وهما ضدان؟و بعبارة اخرى: انما يشهد شاهد التعيين بوقوع النجس في الحصة الخاصة من الجامع-و هو الإناء الصغير-لا الجامع بينه وبين غيره، بل ينفى ذلك، فدعوى الانحلال غير تامة.
ثانيها: وجوب الاجتناب عن المعين فقط، بدعوى: اجتماع الشهادتين في الشهادة بوجوب الاجتناب عنه وان لم يجتمعا في الشهادة بنجاسته لان لازم الشهادة بوقوع النجس في أحدهما لا بعينه هو الشهادة بوجوب الاجتناب عن الطرفين، المعين والطرف الأخر، فإن مقتضى علم الشاهد بوقوع النجس في أحدهما هو وجوب الاجتناب عن كليهما والمفروض أن الشاهد بالتعيين أيضا يشهد بوجوب الاجتناب عن المعين خاصّة، فيتحد مورد الشهادتين في المعين دون الطرف الأخر. نعم لا يثبت بذلك نجاسته حتى يحكم بنجاسة ملاقيه، لان المشهود به وجوب الاجتناب عنه دون نجاسته، كما أشرنا.
و فيه: أن الشهادة بغير المعين انما تدل على وجوب الاجتناب عن الطرفين بالالتزام، وهي تابعة للمطابقة في الحجية، والمفروض عدم حجيتها في مدلولها المطابقي، لانفرادها فيه، فكذلك الالتزامي. بل لا استلزام في المقام، لأن وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي حكم عقلي لا معنى للشهادة به، وإنما تعتبر في الأحكام الشرعية-كالنجاسة، والملكية، والزوجية، ونحوها-أو في موضوعاتها-كالخمر، والبول، ونحوهما- فالصحيح هو: الوجه الثالث وهو عدم وجوب الاجتناب أصلا، لعدم قيام البيّنة، لا على المعين ولا على غير المعين.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست