responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 310
العدل-كما هو المختار-تثبت نجاسة أحدهما.
و أما الثاني-و هو شهادة أحدهما بالتعيين والأخر بالإجمال، كما إذا شهد أحدهما بوقوع قطرة من الدم في الإناء الصغير، وشهد الأخر بوقوع قطرة من البول في أحدهما-فإذا تعددت الواقعة فيه، وكان المشهود به لأحدهما غير المشهود به للآخر-كما في المثال-فلا حجية للبيّنة حينئذ، كما ذكرنا. فلا يجب الاجتناب عن شي‌ء منهما، الا على القول بحجية خبر العدل، إذ عليه يجب الاجتناب عن المعين، واما الإناء الأخر فيبتني الاجتناب عنه على سبق المعلوم بالإجمال زمانا على المعلوم بالتفصيل دون العكس.
و أما إذا اتحدت الواقعة، بأن اتفقا على وحدة المشهود به وان اختلفا في التعيين والإجمال-كما إذا أخبر أحدهما عن وقوع قطرة من الدم في أحد الإنائين، والأخر عن وقوع تلك القطرة بعينها في الإناء الصغير مثلا، -ففيها وجوه، أشار إليها في المتن: أحدها: وجوب الاجتناب عنهما، بتوهم اتفاق الشهادتين في الشهادة بنجاسة الجامع فيجب الاحتياط، لأن الشهادة بالتعيين شهادة بالجامع أيضا، فإن المخبر بوقوع النجس في الإناء الصغير يخبر بوقوعه في أحدهما أيضا، فيتحد مورد الشهادتين وهو وقوع النجس في أحدهما. وبعبارة أخرى. الشهادة في المعين ينحل إلى أمرين خصوصيّة التعيين والجامع، وبما انها تنفرد في الخصوصيّة فلا أثر لها فيها، بناء على عدم حجية خبر العدل، بخلاف الجامع، فإنها تتحد فيه مع الثانية، فيكون الجامع مشهودا به لكليهما.
و فيه: ان الشاهد بالمعين لا شهادة له بالجامع إلا بالدلالة الالتزامية، وهي تابعة للمطابقة في الحجية، كما مر، والمفروض عدم حجيتها فيها. بل لا
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست