responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 309

مسألة 7: الشهادة بالإجمال كافية أيضا

«مسألة 7»: الشهادة بالإجمال كافية أيضا، كما إذا قالا: أحد هذين نجس، فيجب الاجتناب عنهما. واما لو شهد أحدهما بالإجمال، والأخر بالتعيين كما إذا قال أحدهما: أحد هذين نجس، وقال الأخر: هذا-معينا-نجس ففي المسألة وجوه، وجوب الاجتناب عنهما، ووجوبه عن المعين فقط، وعدم الوجوب أصلا[1].

من جهة اخبار العدل الواحد-لو قلنا بحجيته في الموضوعات-لعدم التعارض بينهما، بخلاف القسم الأول، كما عرفت. فتفصيل المصنف«قده» بين وقوع التنافي وعدمه ان تم فهو انما يتم في القسم الثاني دون الأول، لوقوع التنافي فيه دائما. [1]الشهادة بالإجمال‌ بعد ان ذكر«قده»حكم الشهادة بالتفصيل تعرض في هذه المسألة لحكم الشهادة بالإجمال وهي على نحوين، لأنهما قد يشهدان-معا- بالإجمال، وقد يشهد أحدهما بالتعيين، والأخر بالإجمال.
أما الأول فإن كانت الواقعة فيه واحدة فلا إشكال في ثبوت النجاسة بها، كما إذا شهدا بوقوع قطرة من الدم في أحد الإنائين مع عدم علمهما بما وقع فيه بالخصوص لما ذكرنا من عدم الفرق في المشهود به بين ان يكون أمرا شخصيا أو كليا، لأن الشهادة بالإجمال في حكم العلم الإجمالي بنجاسة أحد الأمرين، فهي علم تعبدي وبمنزلة العلم الحقيقي. وأما إذا تعددت الواقعة، أو لم تحرز وحدتها، فلا يمكن إثبات نجاسة أحدهما بالبيّنة، لما عرفت من لزوم وحدة المشهود به في حجيتها، فلو شهد أحد الشاهدين بوقوع قطرة من البول من أحد الإنائين، وشهد الأخر بوقوع قطرة من الدم في أحدهما، فلا يمكن إثبات نجاسة أحدهما عن طريق البيّنة. نعم بناء على حجية خبر
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست