responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 308
بالنجاسة، ولا مشهودا به. فالمدلول المطابقي لكل واحد من الشهادتين غير ثابت، لأنه مما أخبر به عدل واحد، ولا نقول بحجيته-فرضا-فلا يثبت المدلول الالتزامي لهما-و هو وقوع أحد هذين النجسين في الإناء-أيضا، لتبعيته للمدلول المطابقي وجودا، وحجية، وهذا من دون فرق بين نفي أحدهما للآخر وعدمه. نعم إذا شهدا بوقوع قطرة من أحدهما بحيث كان مصبّ الشهادة هو هذا الجامع-اعنى وقوع النجس المردد بين البول والدم- فقد تمت البيّنة، لاتفاق قولهما على مورد واحد وان كان هو الجامع الانتزاعي.
و أما القسم الثاني-و هو ما إذا كان مورد شهادتهما وجودين مختلفين-فله أيضا صور ثلاثة، لأنهما قد يختلفان في الشخص، واخرى في الصنف، وثالثة في النوع أما«الأولى»فكما إذا شهد أحدهما بوقوع قطرة من البول في الإناء صباحا، وشهد الأخر بوقوع قطرة أخرى منه فيه مساء.
و أما«الثانية»فكما إذا شهد أحدهما بوقوع قطرة من دم الرعاف، وشهد الأخر بوقوع دم الذبيحة. وأما«الثالثة»فكما إذا شهد أحدهما بوقوع الدم والأخر بوقوع البول. وفي شي‌ء من هذه الصور الثلاثة لا يحكم بالنجاسة، لعدم تمامية البيّنة على شي‌ء واحد، لأن المفروض تعدد مورد كل من الشهادتين، وان المشهود به لأحدهما غير ما هو المشهود به للآخر.
و الفرق بين الاختلاف في هذا القسم والقسم الأول هو: انه في هذا القسم قد يقع التنافي بين قوليهما، وقد لا يقع، لان المخبر عن وقوع قطرة من البول قد ينفى وقوع قطرة الدم في الإناء من باب الاتفاق، وقد لا ينفيه، لعدم علمه بوقوع نجس أخر فيه وأما القسم الأول فالتنافي بين القولين ثابت فيه دائما، لفرض وحدة الوجود، فيمكن القول بثبوت النجاسة في هذا القسم‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست