responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 307
كان في النهار، بعد اتفاقهما على ان ما شهد به أحدهما هو عين ما شهد به الأخر. ولا إشكال في تمامية البيّنة في هذه الصورة، لاتفاق الشاهدين على أمر واحد وان اختلفا في خصوصياته، إذ لا يضر هذا الاختلاف في الحكم بالنجاسة المترتبة على طبيعي البول، من دون فرق بين إصابته للإناء في الليل أو في النهار، أو سائر الخصوصيات.
و أما الصورة الثانية: فكما إذا شهدا بوقوع الميتة في الماء، واختلفا في انها كانت ميتة شاة أو هرة. ولا إشكال في ثبوت النجاسة في هذه الصورة أيضا، لتمامية البيّنة على وقوع الميتة التي هي موضوع الحكم بالنجاسة، والاختلاف في الصنف لا يقدح في الحكم بالنجاسة المترتبة على طبيعي الميتة بعد اتفاقهما على وحدة المشهود به وجودا، وان ما شهد به أحدهما عين ما شهد به الأخر.
و أما الصورة الثالثة: فكما إذا شهد أحدهما بوقوع قطرة من الدم في الإناء، وشهد الأخر بوقوع قطرة من البول، بحيث كانا متفقين أيضا في ملاقاة قطرة واحدة فاتحد المشهود به بهذا المقدار، إلا أنهما اختلفا في ماهيّة هذه القطرة. والظاهر عدم الحكم بالنجاسة في هذه الصورة، لأنهما وإن اتفقا على وحدة المشهود به، الا أنهما اختلفا في نوعه، والاختلاف في النوع مما له دخل في ثبوت النجاسة، بخلاف الاختلاف في الصنف، أو العوارض الشخصيّة، فإن الميتة من ذي النفس السائلة نوع واحد محكوم عليه بالنجاسة، سواء أ كانت ميتة هرة أم شاة مثلا وهذا بخلاف الدم والبول، فان كل واحد من هذين نوع مستقل محكوم عليه بالنجاسة-كسائر أنواع النجاسات-و لا جامع ما هويّا بينهما يكون هو المحكوم عليه بالنجاسة، والجامع الانتزاعي-اعنى: عنوان أحدهما-لم يكن موضوعا للحكم‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست