responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 306
ببيع الدر من عمرو، وشهد الأخر ببيعها من بكر فلا أثر لهذه الشهادة، إذ بيعها على كل من عمر وأبو بكر مما لم تقم عليه البينة، بل مجرد شهادة عدل واحد كما أن بيعها من أحدهما على نحو العنوان الكلى لم تقم عليه البيّنة أيضا، غاية ما هناك إمكان انتزاع جامع أحدهما عما هو المورد لكل من الشهادتين، الذي هو المدلول الالتزامي لكل منهما، لأن الشهادة على بيع الدار من عمرو- مثلا-تدل بالالتزام على بيعها من أحدهما، لصدق هذا العنوان على عمرو الا انه قد ذكرنا مرارا: أن الدلالة الالتزامية كما انها تتبع الدلالة المطابقية في أصل وجودها، كذلك تتبعها في الحجية، فلو سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية سقطت الدلالة الالتزامية أيضا، وحيث انه لا اعتبار بشهادة عدل واحد في مدلولها المطابقي لا اعتبار بها في مدلولها الالتزامي أيضا، لعدم قبول شهادة عدل واحد في باب المرافعات نعم إذا شهدا ابتداء بانتقال الدار إلى أحدهما تمت البيّنة على العنوان الكلى كما ذكرنا.
إذا عرفت ذلك فنقول: ان شهادة الشاهدين بالنجاسة قد يردان على وجود واحد، واخرى على وجودين، فهنا قسمان: أما القسم الأول، فان لم يكن فيه اختلاف أصلا حتى في الخصوصيات فالأمر واضح، كما إذا شهدا بوقوع قطرة من البول في الإناء المعين في الزمان المعين، بلا اختلاف في شي‌ء من ذلك، فحينئذ تثبت النجاسة بها بلا كلام.
و أما إذا اختلفا فالاختلاف يكون-تارة-في العوارض الشخصيّة- واخرى في الصنف، وثالثة في النوع، فالصور ثلاثة: أما الصورة الأولى: فكما إذا شهدا بوقوع قطرة من البول في الإناء، إلا أنهما اختلفا في زمانه، فقال أحدهما: انه كان في الليل، وقال الأخر: أنه‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست