responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 305
و ان لم تثبت الخصوصية، كما إذا قال أحدهما: ان هذا الشي‌ء لاقى البول، وقال الأخر: أنه لاقى الدم، فيحكم بنجاسته، لكن لا تثبت النجاسة البولية، ولا الدمية، بل القدر المشترك بينهما. لكن هذا إذا لم ينف كل منهما قول الأخر، بأن اتفقا على أصل النجاسة، وأما إذا نفاه-كما إذا قال أحدهما: انه لاقى البول، وقال الأخر: لا بل لاقى الدم-ففي الحكم بالنجاسة إشكال.

الأول دون الثاني. والصحيح هو عدم الفرق بينهما، لأن النافي للخصوصيّة لا ينفي القدر المشترك، فنفيها لا يستلزم نفي الجامع، فلو قلنا بثبوت القدر الجامع بمجرد الشهادة على خصوصيّتين نقول به في كلتا الصورتين، والا فلا.
و تنقيح الكلام في المقام بحيث يتضح به حال صور اختلاف الشاهدين أن يقال: انه لا بد في حجية البيّنة من اتحاد مورد شهادة الشاهدين بحيث يتواردان على مورد واحد كي تتم البيّنة عليه، سواء كان ذاك المورد أمرا شخصيا أم كليا، وأما انتزاع قدر جامع من قولهما فيما إذا اختلف مورد قول كل منهما عن الأخر فلا أثر له، لعدم قيام البيّنة عليه، بل هو أمر انتزاعي من موردين مختلفين. نعم إذا كان نفس العنوان المذكور-اعنى الجامع الانتزاعي-موردا للشهادة، وكان ذا أثر شرعي، تكون البيّنة حجة أيضا.
و عليه فإذا شهد كل منهما ببيع زيد داره من عمرو وتمت البيّنة حينئذ على بيع شخصي، كما انه إذا شهدا ببيعها من أحد الشخصين عمرو أو بكر من دون تعيين أحدهما تمت البيّنة أيضا على بيع الدار من كلي أحدهما، ويترتب عليه الأثر، كانتفاء حق ورثة زيد في هذه الدار، ونحو ذلك، وان لم يحكم بانتقالها الى خصوص عمرو، أو بكر. فمورد الشهادة في هذه الصورة هو الأمر الكلي، أي عنوان أحدهما، نظير متعلق العلم الإجمالي فيما إذا علمنا إجمالا ببيع داره من أحد هذين الشخصين، فكما ان العلم الإجمالي فيه يكون حجة فكذلك البيّنة، لوحدة المتعلق في كلا الموردين. وأما إذا شهد أحدهما
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست