responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 304

مسألة 5: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى‌

«مسألة 5»: إذا لم يشهدا بالنجاسة بل بموجبها كفى، [1]و ان لم يكن موجبا عندهما، أو عند أحدهما، فلو قالا: ان هذا الثوب لاقى عرق الجنب من حرام، أو ماء الغسالة: كفى عند من يقول بنجاستهما، وان لم يكن من مذهبهما النجاسة.

مسألة 6: إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما

«مسألة 6»: إذا شهدا بالنجاسة واختلف مستندهما كفى في ثبوتها[2]

وبالجملة: المدار في حجية البيّنة، وثبوت النجاسة بها انما هو على اخبارها بالملاقاة المؤثرة عند من قامت عنده لا في نظر الشاهد، ومن هنا اكتفى المصنف«قده»في المسألة الاتية بالشهادة بموجب النجاسة عند المشهود عنده، ولو لم يكن موجبا لها عند الشاهدين، أو عند أحدهما.
و ما ذكرناه يجري في قول صاحب اليد ايضا، فلا يكون قوله حجة إلا مع توافقه مع الأخر في السبب، كما هو الغالب. فتحصل: انه لا بد في حجية البيّنة اما من العلم باتحادها مع المشهود عنده في الأسباب، أو ذكر سبب النجاسة. [1]قد ظهر حال هذه المسألة مما ذكرناه في المسألة السابقة، من أن العبرة في الحجية بترتب الأثر عند المشهود عنده، وان لم يكن له أثر عند البيّنة نفسها، كما هو الحال في جميع الأمارات: ومعه لا مجال لاستصحاب عدم الملاقاة مع النجس، لقيام الأمارة الحاكمة على خلافه. [2]اختلاف مستند الشهادة حاصل ما ذكره المصنف«قده»في هذه المسألة هو التفصيل بين ما إذا نفى كل من الشاهدين قول الأخر، وبين ما إذا لم ينفه، ففي الأول لا يثبت القدر المشترك أعني أصل النجاسة، كما لا تثبت الخصوصيّة، وفي الثاني يثبت الجامع وان لم تثبت الخصوصيّة، لوجود التنافي بين قوليهما في‌
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست