responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 303
ان يعتقد ان سئور المسوخ نجس. »و ذلك لعدم ثبوت اخباره عن ملاقاة ما يؤثر في النجاسة عند المشهود عنده. والوجه في ذلك: ان الاخبار عن نجاسة الثوب-مثلا-ينحل إلى أمرين، كبروى وصغروي. «أما الكبرى»فهي الاخبار عن ثبوت الحكم بالنجاسة في الشريعة المقدسة على نحو القضايا الحقيقية لشي‌ء ما-كالبول، والدم، والمنى-و منجسيته لملاقيه. «و اما الصغرى»فهي الاخبار عن ملاقاة الثوب لذلك النجس.
أما الكبرى فلا طريق الى ثبوتها سوى الكتاب، والسنة، أو فتوى المجتهد، لأنها من الشبهات الحكميّة، ولا حجية للبيّنة فيها، لاختصاص حجيتها بالموضوعات الخارجية، كما هو واضح.
و أما الصغرى-و هي الاخبار عن ملاقاة الثوب مع النجس- فالبيّنة وان كانت حجة فيها إلا أنها غير ثابتة، لجواز ان يكون الملاقي طاهرا عند المشهود عنده، لاحتمال خطاء هذا الشاهد في اعتقاده بنجاسته، فلا أثر لهذه الملاقاة في نظره، لأن الملاقاة مع جسم ما أعم من الطاهر والنجس لا توجب نجاسة ملاقية، فالإخبار عن الملاقاة المؤثرة في نظر المشهود عنده غير ثابتة، والإخبار عن طبيعي الملاقاة مع جسم ما وان كان ثابتا إلا أنه لا أثر له، فلا مانع حينئذ من الرجوع الى استصحاب عدم تحقق الملاقاة المؤثرة -كملاقاة البول، أو الدم-بعد قيام الأمارة على خلافه، وأثره الحكم بطهارة المشهود بنجاسته، ولا يعارضه استصحاب عدم الملاقاة مع غير المؤثر، لعدم ترتب أثر عليه.
و دعوى: قيام السيرة على العمل بخبر الشاهد حتى في هذا الحال، كما يعمل بخبره فيما إذا ذكر السبب الثابت سببيّته عند المشهود عنده. «غير مسموعة»لعدم ثبوتها عندنا.
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست