responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 302
توضيح المقال: هو انه لو ذكرت البيّنة-القائمة على النجاسة مثلا- مستند الشهادة، وعلمنا بخطاءها فيه، لم يحكم بالنجاسة، كما أشار إليه بقوله «قده»: «نعم لو ذكرا. »و ذلك لعدم حجية الأمارة مع العلم بالخلاف، سواء أ كان خطاءها في الموضوع-كما إذا شهدت بوقوع الدم في الماء، وعلمنا بعدم وقوعه فيه-أم كان في الحكم، كما إذا شهدت بنجاسة الثوب من جهة ملاقاته لعرق الجنب من الحرام، ولم نقل بنجاسته.
و توهم: بقاء حجيتها في الدلالة على أصل النجاسة وان لم تكن حجة في السبب الخاص من جهة العلم بالخطاء فيه.
مندفع: بسقوط المدلول الالتزامي عن الحجية بعد سقوط المدلول المطابقي، فإن أصل النجاسة مدلول التزامي، لأخبارها عن النجاسة الخاصة المسببة عن سبب خاص، فإذا سقطت دلالتها على النجاسة الخاصة لم تكن حجة في الدلالة على أصل النجاسة.
و بعبارة أخرى: النجاسة المسببة عن ملاقاة الدم-مثلا-منتفية يقينا للعلم بخطاءها فيها، والنجاسة المسببة عن سبب آخر لم تحك عنها البيّنة، لا بالمطابقة، ولا بالالتزام. هذا كله فيما ذكرت البيّنة مستند الشهادة، وعلمنا بخطاءها فيه.
و أما إذا لم تذكر مستندها، فان علمنا باتحاد البيّنة والمشهود عنده في أسباب النجاسة اجتهادا أو تقليدا كما هو الغالب كانت حجة حينئذ، لترتب الأثر-على هذا التقدير-على الشهادة عند المشهود عنده، فيشملها دليل الحجية. وأما إذا لم نعلم بالاتحاد، واحتملنا استنادها إلى شي‌ء لا يكون سببا عند المشهود عنده، فالظاهر عدم الحجية في هذا الحال كما عليه العلامة «قده»، حيث قال في محكي كلامه في التذكرة: انه«لا تقبل الا بالسبب، لجواز
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست