«مسألة 3»: لا يعتبر في البيّنة حصول الظن بصدقها[1]. نعم يعتبر عدم معارضتها بمثلها[2].
مسألة 4: لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة
«مسألة 4»: لا يعتبر في البيّنة ذكر مستند الشهادة[3]. نعم لو ذكرا مستندها، وعلم عدم صحته لم يحكم بالنجاسة.
القدرة-كما هو الحال في أكثر الأمثلة التي ذكروها لذلك صح الاشتراط
المذكور، الا انه في الحقيقة اشتراط للقدرة لا شيء آخر، والا فلا دليل على
اعتباره. وتفصيل الكلام في محله في الأصول. [1]بل لا يضر الظن بخلافها،
لإطلاق دليل حجيتها، فالبيّنة حجة، سواء أظن بوفاقها أم بخلافها أم لا.
[2]لعدم إمكان شمول الدليل للمتعارضين لاستحالة التعبد بالنقيضين، أو
الضدين ولا لأحدهما المعين لانه ترجيح بلا مرجح ولا لأحدهما لا بعينه، إذ
لا مصداق له في الخارج، لان ما في الخارج كلها تعيّنات.
فلا بد من التساقط والرجوع الى أصل أو غيره. الا ان يقوم دليل على الترجيح،
أو التخيير، كما في الخبرين المتعارضين الواردين في الأحكام دون الموضوعات
الخارجية. [3]ذكر مستند الشهادة هل تعتبر البيّنة
مطلقا ولو من دون ذكر مستند الشهادة، أو يفصل بين ما إذا اتحد الشاهد
والمشهود عنده في سبب النجاسة فتكون حجة من غير ذكر السبب، وبين ما إذا كان
خلاف بينهما فلا يكون حجة؟؟ الصحيح هو الثاني[1].
[1]كما
أشار الى ذلك في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»: «لا تعتبر في
البينة» بقوله: «إلا إذا كان بين البينة ومن قامت عنده خلاف في سبب
النجاسة».