responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 296

مسألة 1: لا اعتبار بعلم الوسواسى‌

«مسألة 1»: لا اعتبار بعلم الوسواسى في الطهارة والنجاسة[1][1]

نعم لو استلزم عنوانا آخرا محرما حرم لهذه الجهة، كما إذا استلزم نقض الصلاة المحرّم على المشهور، أو ترك واجب، كتأخير الصلاة عن وقتها-كما حكى عن بعض المبتلين بالوسواس انه اتى نهرا للاغتسال قبل طلوع الشمس بساعة، وفرغ من اغتساله بعد الغروب-أو ترك الإنفاق على واجبي النفقة بواسطة صرف الوقت في الوسوسة، أو استلزم اختلال النظام، أو الهلاكة، أو الضرر على النفس، أو على الغير، الى غير ذلك من العناوين الطارئة المحرمة، ففي جميع هذه الفروض يحرم الاحتياط ولو لم يكن من جهة الوسواس. هذا كله في الاحتياط الناشئ عن الوسوسة.
و أما الأمر الثاني، وهو الاحتياط المؤدي إلى الوسواس، فقد ظهر حكمه مما ذكرناه في الأمر الأول، من عدم حرمة الوسواس، فالاحتياط المؤدى إليه لا يكون حراما بطريق أولى، لأن حرمة المقدمة متوقفة على حرمة ذيها، والمفروض عدم حرمته. فما ذكره في المتن، من حرمة الاحتياط إذا كان في معرض الوسواس غير صحيح، أما أولا: فلعدم حرمة الوسواس، فمقدمته غير محرمة أيضا. وأما ثانيا: فلان مجرد المعرضيّة لا يكفي في حرمة المقدمة ما لم يبلغ ذيها مرتبة من الأهميّة تستوجب الحذر من الوقوع فيه، والوسوسة-لو سلم حرمتها-مما لم تبلغ هذه المرتبة. [1]علم الوسواسى‌ ينبغي التكلم في جهات، «الاولى»: في أنه هل يجب على‌

[1]و في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»: -«لا اعتبار بعلم الوسواسى».
«بمعنى انه لا يجب عليه تحصيل العلم بالطهارة، ولا يعتمد على اخباره بالنجاسة».

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست