على حرمة الاحتياط بالإعادة. ويؤيده: تعليل النهى المذكور، بأنه: «انما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم»[1]، والتعليل المذكور قرينة صريحة على الإرشاد.
و منها: ما دلت على أن الوسوسة من عمل الشيطان، وما كان كذلك فهو حرام، كـ:
صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: «ذكرت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجلا
مبتلى بالوضوء والصلاة، وقلت: هو رجل عاقل، فقال أبو عبد اللّه عليه
السّلام: وأىّ عقل له، وهو يطيع الشيطان. فقلت له: وكيف يطيع الشيطان؟فقال:
سله هذا الذي يأتيه من أيّ شيء هو، فإنه يقول لك من عمل الشيطان»[2].
و فيه: أن الصغرى-أعنى كون الوسوسة من عمل الشيطان-و ان كانت مسلّمة، بل
مطلق الشك والترديد يكون منه، والوسواسى يطيعه. إلا أنّ الكبرى-و هي أن كل
عمل شيطاني يكون حراما-غير ثابتة. كيف وأن ارتكاب المباح أو المكروه يعدّ
من الشيطان جزما، لأن المؤمن الحقيقي لا يضيّع أوقاته الثمينة بالاشتغال
بالمباح أو المكروه؟و قد حكى عن بعض: أنه لم يرتكب طيلة حياته مباحا، فضلا
عن المكروه. وهذا وان كان صعبا، إلاّ انه أمر ممكن، بالإتيان بجميع أموره
متقربا بها من اللّه تعالى، بإضافته إليه تعالى بنحو من الإضافة. فإذا كان
ارتكاب غير محبوبه تعالى مع كونه اطاعة للشيطان حلالا، فليكن الوسواس أيضا
من هذا القبيل.
و بالجملة: لا دليل على حرمة العمل على طبق الوسواس، بما هو،