responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 292
و تثبت ايضا بقول صاحب اليد[1]، بملك، أو إجارة، أو إعارة، أو أمانة، بل أو غصب.
و لا اعتبار بمطلق الظن[2]و ان كان قويا. فالدهن، واللبن، والجبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وان حصل الظن بنجاستها. بل قد

الا فلا وجه للمنع أو التوبيخ عن الإعلام. [1]قول صاحب اليد قد أوضحنا الكلام في ذلك في بحث المياه‌[1]فلا نعيده تفصيلا وحاصل ما ذكرناه: هو ان العمدة في حجية قوله-و ان لم يكن عدلا أو ثقة- السيرة المستمرة، الممضاة بعدم الردع، القائمة على العمل بقول ذي اليد، مطلقا، سواء أ كان مالكا للعين، أو للمنفعة، أو للانتفاع، أو كان غاصبا. بل لا يبعد قبول قول أمهات الأولاد، ومربّياتهم، فيقبل إخبارهن بنجاسة ثيابهم، وأبدانهم، وطهارتها. ولعل السرّ فيها: هو ارتكاز ان المستولي على الشي‌ء أعرف بحال ما في يده من غيره، فيقبل قوله بالطهارة، وان كان على خلاف استصحاب النجاسة، الجاري في كثير من الموارد. وإن شئت الإحاطة بما قيل أو يقال في المقام، فراجع ما ذكرناه هناك. [2]الظن المطلق‌ ما لم يبلغ مرتبة الاطمئنان، والا فهو حجة عقلائية، لم يردع عنها الشارع وأما إذا كان دونها فالأصل عدم حجيته، فيكون المرجع استصحاب الطهارة، أو قاعدتها ان لم تكن له حالة سابقة-كما إذا شك في انه من الأعيان‌

[1]ج 2 ص 63.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست