responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 293
يقال بعدم رجحان الاحتياط[1]بالاجتناب عنها، بل قد يكره أو يحرم إذا كان‌[1]في معرض الوسواس.

النجسة أو غيرها-لأن موضوع الأصول أعم من الظن غير المعتبر، كما ثبت في محله. خلافا لما عن الشيخ في النهاية، والحلبي، من القول بحجية مطلق الظن في باب النجاسات، كما ذكرناه في بحث المياه‌[2]، مع جوابه. [1]الاحتياط المؤدي إلى الوسواس‌ لا إشكال في أن الاحتياط في نفسه-اى بما هو احتياط-أمر راجح، لانه تحفظ على الواقع المحتمل، حذرا من الوقوع في مفسدته، بترك محتمل الحرمة. أو جلبا لحصول مصلحته، بإتيان محتمل الوجوب. نعم قد يزاحمه عنوان آخر طارئ مساو له في الأهمية، أو أرجح، فيوجب مرجوحيّته بالإضافة، أو حرمته، تبعا لأهمية العنوان المزاحم، وهذا مما لا يختص بالاحتياط في باب النجاسات، بل ولا بباب الاحتياط، بل يجرى ذلك في جميع العناوين الثانوية المزاحمة للعناوين الأولية في الملاك، وهذا كما إذا كان عنده ماء مشكوك الطهارة حيث انه يحسن الاحتياط حينئذ بترك الوضوء أو الغسل منه إذا كان عنده ماء آخر معلوم الطهارة. وأما إذا كان الماء منحصرا به فلا يجوز الاحتياط بتركه والإتيان بالتيمم، لعدم مشروعيته مع وجود ماء محكوم بالطهارة شرعا. وكما إذا فرضنا ان تحصيل الماء الطاهر يحتاج إلى صرف وقت يوجب تأخير الصلاة عن وقتها، فإنه يحرم الاحتياط حينئذ أيضا، وهكذا. وهذا واضح لا كلام فيه، وانما

[1]و في تعليقته دام ظله على قول المصنف«قده»: -أو يحرم إذا كان. . «في إطلاقه إشكال، بل منع».

[2]ج 2 ص 49.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست