responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 291
ما يرفع به اليد عن قاعدة الحل بالعلم والبيّنة، وخبر العدل أو الثقة ليسا منها.
و قد أجبنا عنه فيما تقدم بضعف الرواية-سندا-بمسعدة، -و دلالة.
بأن البيّنة ليست بمعنى شهادة العدلين-كما هو مبنى التوهم-لأن البيّنة بالمعنى المذكور اصطلاح متأخر، بل هي بمعنى ما يتضح ويتبين به الشي‌ء ويكون دليلا عليه-كما هو معناها لغة-فيكون خبر العدل من مصاديقها أيضا. ومن هنا لم تنحصر مثبتات الموضوعات الخارجية بالعلم والبينة المصطلحة، لثبوتها، بالاستصحاب، وحكم الحاكم، والإقرار أيضا، فعليه يكون حاصل معنى الرواية: ان الأشياء كلها على هذا حتى يعلم حكمها، أو يدل عليه دليل معتبر، ومن المعلوم صدق الدليل على خبر العدل، كصدقه على البيّنة المصطلحة، وحكم الحاكم، والاستصحاب، وإقرار المقر، فلا تكون الرواية رادعة عن السيرة. ولأجل توهم الردع استشكل المصنف«قده»في العمل بخبر العدل، وقد عرفت دفعه. كيف وفي بعض الروايات-مضافا الى ما ذكرناه في بحث المياه‌[1]-ما يؤيد السيرة المذكورة، كالنهي عن إعلام المصلي بنجاسة ثوبه بقوله عليه السّلام: «لا يؤذنه حتى ينصرف»[2]. وكذا التوبيخ على اعلام المغتسل ببقاء لمعة في ظهره لم يصبها الماء، بقوله عليه السّلام: «ما كان عليك لو سكت»[3]، لدلالته على حجيّة اخبار العدل، أو الثقة، و

[1]ج 2 ص 61.

[2]عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: «سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما، وهو يصلى. قال: لا يؤذنه حتى ينصرف».
وسائل الشيعة: ج 3 ص 487 الباب 47 من أبواب النجاسات، الحديث: 1.

[3]عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال«اغتسل أبى من الجنابة، فقيل له: قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء، فقال له: ما كان عليك لو سكت، ثم مسح تلك اللمعة بيده».
وسائل الشيعة: ج 3 ص 487 الباب: 47 من أبواب النجاسات، الحديث: 2.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست