responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 290
و في كفاية العدل الواحد اشكال[1]، فلا يترك مراعاة الاحتياط.

[1]العدل الواحد لا إشكال في عدم اعتبار العدل الواحد في باب القضاء، لاعتبار البيّنة فيه جزما فإنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقض بخبر العدل الواحد، مع قوله صلّى اللّه عليه وآله: «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. »و انما طبق البيّنة-التي هي بمعنى ما يتبين به الشي‌ء، كما ذكرنا آنفا-على خصوص شهادة عدلين اى قضى بها فقط. كما لا إشكال في عدم اعتباره في الزنا لعدم الاكتفاء بأقل من أربعة شهود. وانما الكلام والخلاف في اعتباره في غير هذين الموردين من الموضوعات الخارجية-بعد التسالم على ثبوت الأحكام الكلية به-و انه هل يثبت به مطلق الموضوعات الخارجيّة، الا ان يمنع عن اعتباره دليل خاص، أو لا اعتبار به إلا فيما ثبت بدليل، وقد ذكرنا في بحث المياه‌[1]ان الأقوى اعتباره مطلقا الا ما خرج. والعمدة في ذلك هو ما دل على حجيته في الأحكام الكلية، وهي السيرة العقلائية المستمرة على العمل بخبر الثقة في أمور معاشهم ومعادهم، في الموضوعات والأحكام، من دون ردع من الشارع. ثم ان السيرة قد استقرت على مجرد كون المخبر ثقة متحرزا عن الكذب، فلا نعتبر العدالة في المخبر، ولا حصول الوثوق الفعلي من خبره، بل يكفي كون المخبر ثقة متحرزا عن الكذب وان لم يكن عدلا إماميا.
و قد يقال: بردع الشارع عن السيرة المذكورة بمفهوم الحصر الوارد في ذيل رواية مسعدة بن صدقة، حيث قال عليه السّلام: «و الأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة»[2]فإنه عليه السّلام حصر

[1]ج 2 ص 6.

[2]وسائل الشيعة: ج 17 ص 89 الباب: 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث: 4.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست