فصل طريق ثبوت النجاسة أو التنجس: العلم الوجداني، أو البيّنة العادلة[1]
[1]فصل في طريق ثبوت النجاسةالبيّنة العادلة قد أوضحنا الكلام في اعتبار البيّنة العادلة على النجاسة أو غيرها من الموضوعات الخارجية في مباحث المياه[1]بما
لا مزيد عليه. وحاصل ما ذكرناه هناك واعتمدنا عليه، هو ان مقتضى إطلاق
قوله صلّى اللّه عليه وآله: «إنما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان. »[2]انما
هو حجيتها في مطلق الموضوعات الخارجية، لأن البيّنة في اللغة بمعنى ما
يتبين ويتضح به الشيء، وحيث أنا قد علمنا من الخارج انه صلّى اللّه عليه
وآله قضى في المرافعات بشهادة عدلين، وطبّق البينة عليها، ثبت لدينا انها
كانت عنده صلّى اللّه عليه وآله من مصاديق الحجة، والتطبيق وان كان في مورد
خاص-و هو القضاء-الا ان الظاهر عدم خصوصية للمورد، فلا مانع من التمسك
بالإطلاق بهذا المعنى.
الا فيما ثبت الدليل على عدم اعتبارها فيه، كما في الزنا، والهلال على قول.
وان شئت توضيح الحال فراجع ما ذكرناه هناك. وذكرنا ايضا: ان الكلام في
حجية البينة انما هو مع قطع النظر عن حجية خبر العدل والا فلا إشكال في
حجيتها، لشمول أدلة حجيته لها، لكن لا بعنوان انها بيّنة، بل بعنوان أنها
خبر العدل، إذ لا فرق فيه بين أن يكون واحدا أو متعددا.