responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 281
ذكر، فلا بد ان تكون العلة شيئا آخر، وليست هي إلا القذارة المعنويّة الحاصلة للغسالة بالمباشرة مع أبدان المذكورين في الرواية.
و احتمال ان تكون العلة تنجس أبدانهم بالنجاسات العرضيّة غالبا، كالبول، والمنى، لعدم جريان العادة بإزالة النجاسات خارج الحمام منتف، لاستلزامه التعليل بها لا بكون المغتسل جنبا، أو زانيا، أو ولد زنا، أو جنبا من الحرام، أو من الزنا. نعم قورن بهم في الروايات المذكورة اغتسال الناصب. وفي بعضها اغتسال اليهودي، والنصراني، والمجوسي، وهم أنجاس-بناء على القول بنجاسة الكتابي كالناصب-الا ان هذه المقارنة أيضا لا تدل على ان علة المنع تنجس الغسالة، لأن النجاسة غير عامة للجميع-كما ذكرنا-فلا بد من ان تكون العلة ما هو جامع بين اغتسال الطاهر والنجس، وليس ذلك إلا الخباثة المعنوية في الغسالة. بل لو فرض تفرد هؤلاء بالتعليل لما تمّت الدلالة على النجاسة أيضا، لاحتمال طهارتها من جهة احتمال اتصالها بمياه الحياض المتصلة بالمادة، فيسقط الاستدلال. وكذا الكلام من جهة النجاسات العرضية أيضا. ومما يؤكد ما ذكرنا: تعليل النهي في رواية ابن ابى يعفور[1] بان ولد الزنا لا يطهر إلى سبعة آباء، وهذه قرينة قطعية على ان العلة ليست نجاسة الغسالة، لعدم نجاسة ولد الزنا، فضلا عن أبنائه إلى سبعة أبطن.
و نحوه في التأكيد: ما ورد من النهى عن الاغتسال بماء اغتسل فيه غيره، ولو كان من أورع الناس، ففي: رواية محمّد بن على بن جعفر عن الرضا عليه السّلام انه قال: «من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فاصابه الجذام فلا يلومن إلا

[1]المتقدمة في الصفحة: 258.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست