responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 282
نفسه»[1].
فتحصل من جميع ما ذكرنا: عدم دلالة شي‌ء من هذه الروايات على نجاسة الغسالة. على أنها معارضة بما تدل على طهارتها، كـ: صحيحة محمّد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره، أغتسل من مائه قال: نعم، لا بأس أن يغتسل منه الجنب، ولقد اغتسلت فيه، وجئت فغسلت رجلي، وما غسلتهما الا بما لزق بهما من التراب»[2]، و: صحيحته الأخرى قال: «رأيت أبا جعفر عليه السّلام جائيا من الحمام، وبينه وبين داره قذر، فقال: لو لا ما بيني وبين داري ما غسلت رجلي، ولا يجنب(يخبث)ماء الحمام»[3]و: موثقة زرارة قال: «رأيت أبا جعفر عليه السّلام يخرج من الحمام، فيمضي كما هو لا يغسل رجليه حتى يصلى»[4].
و هذه الروايات تدل على أن الإمام عليه السّلام لم يكن يجتنب عن غسالة الحمام التي أصابت رجليه، وإنما غسلهما لما لزق بهما من التراب، أو القذر، أو لم يغسلهما حتّى صلّى، مع ان الغسالة قد أصابتهما قطعا، لدخوله عليه السّلام الحمام، ومقتضى الجمع بين الطائفتين هو حمل النهي في الطائفة الأولى على التنزه.

[1]وسائل الشيعة ج 1 ص 219 الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
الحديث: 2.

[2]وسائل الشيعة ج 1 ص 211 الباب 9 من أبواب الماء المضاف. الحديث: 3.

[3]وسائل الشيعة ج 1 ص 148 الباب: 7 من الماء المطلق. الحديث: 3.

[4]وسائل الشيعة ج 1 ص 158 الباب 9 من أبواب الماء المضاف. الحديث: 2.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست