responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 280
و منها: مرسلة علي بن الحكم عن رجل أبى الحسن عليه السّلام-في حديث-قال«لا تغتسل من غسالة الحمام فإنه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت، وهو شرهم»[1].
و منها: موثقة عبد اللّه بن أبي يعفور عن ابى عبد اللّه عليه السّلام-في حديث-قال: و«إياك ان تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي، والنصراني، والمجوسي، والناصب لنا أهل البيت، فهو شرهم، فان اللّه تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب، وأن الناصب لنا أهل البيت لأنجس منه»[2].
و الحق أن هذه الروايات لا تدل على نجاسة الغسالة، لأن النهي عن الاغتسال بماء-سواء أريد به الاغتسال العبادي أو اللغوي-و ان كان لا يبعد دعوى ظهوره في الإرشاد إلى نجاسة ذاك الماء إلا أن القرينة في هذه الروايات تمنع عن انعقاد هذا الظهور، لان تعليل النهى فيها باغتسال الأشخاص الطاهرة أبدانهم في الحمام شاهد على ان علة المنع ليست هي نجاسة الغسالة، لأنها لا تناسب التعليل بذلك، بل لا بد من تعليله بملاقاة النجس. كيف وقد علّل النهي فيها باغتسال الجنب، وولد الزنا، والزاني والجنب من الحرام، ومن الزنا، وهؤلاء ليسوا بأنجاس، حتى الجنب من الحرام، لأن بدنه طاهر اتفاقا، وإنما الخلاف في نجاسة عرقه، كما تقدم. فعلّة المنع عن الغسالة بسبب اغتسال هؤلاء في الحمام لا يمكن ان تكون هي نجاستها، لما

[1]وسائل الشيعة ج 1 ص 219 الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
الحديث: 3.

[2]وسائل الشيعة ج 1 ص 220 الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
الحديث: 5.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست