responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 279
معتبر، لإطلاق القاعدة المذكورة. الا انه وقع الخلاف بين الأصحاب في خصوص غسالة الحمام، فذهب بعضهم الى القول بنجاستها، استنادا الى روايات توهم دلالتها على ذلك، فتكون تخصيصا في قاعدة الطهارة، نظير البلل المشتبهة الخارجة قبل الاستبراء تقديما للظاهر على الأصل، حيث ان الغالب معرضيتها لملاقاة النجاسات، من البول، والمني، وغيرهما.
فظهر ان محل الكلام من حيث الطهارة والنجاسة انما هو فيما إذا شك في ملاقاتها للنجس، وأما مع العلم بها أو بعدمها فلا خلاف من هذه الجهة، فإنه في الأول يحكم عليها بالنجاسة جزما، إذا لم يحتمل طهارتها من جهة اتصالها بالعاصم، وفي الثاني بالطهارة، كما هو واضح.
و أما الأخبار التي ادعيت دلالتها على نجاسة غسالة الحمام-و هي مستند القائل بنجاستها-فهي جملة من الروايات التي ورد فيها النهى عن الاغتسال من غسالة الحمام، أو من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام.
منها: رواية حمزة بن أحمد عن أبى الحسن الأول عليه السّلام-في حديث-«و لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب، وولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت. وهو شرهم»[1].
و منها: مرسلة الكليني عن ابن أبى يعفور عن أبى عبد اللّه عليه السّلام قال: «لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام، فان فيها غسالة ولد الزنا، وهو لا يطهر إلى سبعة آباء وفيها غسالة الناصب وهو شرهما. »[2].

[1]وسائل الشيعة ج 1 ص 219 الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
الحديث: 1.

[2]وسائل الشيعة ج 1 ص 219 الباب 11 من أبواب الماء المضاف والمستعمل.
الحديث: 4.

نام کتاب : فقه الشيعة نویسنده : الموسوي الخلخالي، السيد محمد مهدي    جلد : 3  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست